للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في وضوء واجب عليه، ثم ذكر حديث سفيان عن السدي عن عبد خير عن علي، وفيه: هكذا وضوء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للطاهر ما لم يحدث، وخرجه أحمد بن عبيد الصفار في مسنده بزيادة: هكذا فعل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما لم يحدث، ولما ذكره أبو داود في كتاب التفرد قال: الذي تفرد به في هذا الحديث مسح باطن الأذنين مع الوجه وظاهرهما مع الرأس. وقال: حديث عبد خير عن علي ليس بالبين. وقد أسلفنا ما يدفع هذا قبل، والله أعلم.

وقد أسلفنا لخبر زيد بن حباب شواهد ومتابعات دلّت على أنّ لحديثه أصلا، وأنّ الثقات رووه عن سفيان بهذه اللفظة، لا كما زعم.

الثالث: قوله: فأما المسح على الرجلين فهو محمول على غسلهما؛ لأنّ المسح سنة لمن تغطت رجلاه بالخفين، فلا يعدى بها موضوعها، والأصل وجوب غسل الرجلين إلا ما خصّته سنة ثابتة أو إجماع لا يختلف فيه، وليس على النعلين ولا على الجوربين واحد منهما، انتهى.

وعليه فيه اعتراضات:

الأول: مقتضى صناعة الحديث النظر في الإسناد بصحة أو غيره، وأمّا التأويلات وغيرها فمن نظر الفقيه.

الثاني: قوله: وليس عليهما سنة ثابتة، وقد أسلفنا أحاديث صحيحة وحسنة في هذا الباب وغيره، ولله الحمد والمنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>