للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورواه أبو القاسم في الأوسط عن أحمد بن يحيى الحلواني، ثنا الفيض بن وثيق، ثنا عيسى بن ميمون عن حميد عنه، بلفظ: رأيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يمسح على الموقين.

وقد تقدم ذكره من عنده أيضا في باب المسح بأنّ ذلك قبل موته عليه السلام بشهر، وحديث عبد الصمد بن عبد الوارث عن الهيثم بن قيس، عن عبد الله بن مسلم بن يسار، عن أبيه، عن جدّه، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أنه رخص للمسافر في المسح على الخفين والعمامة، للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام.

ذكر ابن أبي حاتم أنّه سأل أباه عنه، فقال: هذا حديث منكر، ثنا به قرة، ولم يذكر فيه العمامة، وليس ليسار صحبة.

وحديث المغيرة بن شعبة: أنّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مسح على الخفين، ومقدم رأسه، وعلى عمامته.

وفي رواية: ومسح بناصيته، وعلى العمامة، رواه مسلم في صحيحه، وقد تقدم طرف منه.

وفي كتاب الطوسي: أنه صبّ على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقد قضى الحاجة وغسل يديه، قال: وأحسبه بالتراب فتوضأ، ومسح على ناصيته والعمامة، ومسح على الخفين، ثم قال: يقال: حديث المغيرة حسن صحيح.

وحديث أبي أمامة: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يمسح المسافر على الخفين والخمار ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة.

رواه أحمد فيما ذكره حرب بن إسماعيل عن محمد بن أبي بكر، ثنا عبد الصمد، ثنا مروان أبو سلمة، ثنا شهر عنه، وقال مهنأ: سألت أحمد عن حديث يحيى بن أبي

<<  <  ج: ص:  >  >>