للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يسومون الصلاح بذات كهف … وما فيها لهم سلعٌ وقار

وقال ابن الأعرابي: يقال هذا أقير منه، إذا كان أمر، وفي الجامع: القار والقير لغتان، وهو الذي يطلى به السفن، وبنحوه قاله في الصحاح، وبنحو ما قاله الطنافسي قاله أبو سليمان الخطابي وأحمد بن حنبل، قال الترمذي: ورخص فيه، يعني إطلاق البول في المغتسل سواء أكان جددا أو غير جدد - ابن سيرين، والقاسم بن محمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>