عنه، ولم يسمع منه شيئا، ولو ثبت كان محمولا عن انتقاض عارض، كما حكي عن ابن عمر: أنه توضأ بعد الغسل، فسئل، فقال: خيل إلي أنه خرج من ذكري شيء، فتوضأت لذلك، أو يكون متعلقا بحديث قتادة عن عروة عن عائشة، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كان إذا اغتسل من الجنابة توضأ وضوءه للصلاة.
قال ابن شاهين: وهو حديث غريب صحيح، ولقائل أن يقول: هذا محمول على الوضوء المسنون عند الاغتسال لا بعده، كما في حديث ميمونة وغيرها.
ويحتمل أنه منسوخ كما ذكره ابن شاهين، ويحتمل أن يكون محمولا على أنه لا يجزئ الغسل فقط، ولا ينوب عن الوضوء، ويحمل قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ليس منا، أي: ليس مثلنا، إلا أن يحدث بعد الغسل حادث، يوجب الوضوء كما قدّمناه، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.