للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ.

هذا حديث خرجاه في صحيحيهما، ولما ذكره أبو محمد الإشبيلي أردفه برواية الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قوله صلى الله عليه وسلم: إنه يغسل ذكره، ويتوضأ وضوءه للصلاة.

ذكره أبو عمر، وعاب ابن القطان ذلك عليه بقوله: هو في كتاب البزار من حديث ابن عمر من ثلاثة طرق:

أحدها: من رواية معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عمر أنّه سأل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال: نعم، إذا توضأ وضوءه للصلاة.

قال: وهو من أحسن ما يروى عن عمر من الطرق.

والثاني، والثالث من رواية وهيب، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، وفي مسند الحميدي بسند صحيح عن سفيان، ثنا عبد الله بن دينار سمع ابن عمر: سأل عمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أينام أحدنا، وهو جنب؟ فقال: نعم، إذا توضأ، ويطعم إن شاء.

وهو في صحيح ابن حبان بمعناه.

وفي صحيح ابن خزيمة: ويتوضأ إن شاء.

وفي كتاب رواة الموطأ للدارقطني: رواه أبو مصعب، ومعن، وخالد بن مخلد، وعبد الله بن يوسف، والقعنبي، وروح، ويحيى بن يحيى، وابن بكير، وأيوب بن صالح، وابن القاسم، وصفوان بن سليم، وعبد الله بن حسين بن عطاء بن يسار، عن مالك بلفظ: توضأ، ثم اغسل ذكرك، ونم.

وقال خالد بن مخلد: قصة الجنابة،

<<  <  ج: ص:  >  >>