له: ألا تتوضأ؟ قال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة.
إن كان صحيحا عند أهل التمييز، وقال ابن المنذر: إن توضأ فحسن، وليس ذلك بواجب. انتهى.
وفي الباب حديث ذكره في كتاب العلل عن عبد الرحمن: سألت أبي عن حديث رواه ليث بن أبي سليم، عن عاصم، عن أبي المستهل، عن عمر، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: إذا أتى أحدكم امرأته، فأراد أن يعود فليغسل فرجه.
قال أبي: هذا يرون أنّه عاصم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد، وهو أشبه.
وفي كتاب العلل لأبي عيسى، ثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري، ثنا معتمر بن سليمان سمعت أبي عن عاصم عن أبي المستهل عن عمر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: إذا أتى أحدكم أهله. . . الحديث.
سألت محمدا عن هذا الحديث؟ فقال: هو خطأ ولا أدرى من أبو المستهل، وإنما روى عاصم عن أبي عثمان عن سليمان بن ربيعة عن عمر قوله، وهو الصحيح، قال البيهقي: هذا كله جائز مشروع، من شاء أخذ بالأول، ومن شاء أخذ بهذا، وكان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يفعل هذا مرة ليدلّ على الفضيلة، وهذا مرة ليدلّ على الرخصة.