للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثلاث غرفات وهو حديث في إسناده علل:

الأولى: ضعف محمد بن إسماعيل.

الثانية: انقطاع ما بينه وبين أبيه، نص على ذلك ابن أبي حاتم بقوله: سألت أبي عنه فقال: لم يسمع من أبيه شيئا، حملوه على أن يُحدِّث فحدّث.

الثالثة: ضعف أبيه الذي سبق ذكرنا له، والله تعالى أعلم.

وحديث جابر عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في المرأة تغتسل من حيضة، أو جنابة لا تنقض شعرها ذكره أبو محمد الأموي في كتابه من حديث عبد الملك بن حبيب، عن عبد الله بن عبد الحكم، عن ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر، ثم قال: وهذا حديث ساقط، ولو لم يكن فيه إلا ابن لهيعة لكفى سقوطا. فكيف، وفيه عبد الملك بن حبيب وحسبك به؟، ولم يقل فيه أبو الزبير: حدثني جابر، أو سمعت جابرا وهو مدلس، وفي المصنف: ثنا وكيع، عن مسعر، عن عثمان بن موهب، عن امرأة شكت إلى عائشة الغسل من الجنابة. فقالت: صبي ثلاثا فما أصاب أصاب وما أخطأ أخطأ، نا عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن الزهري، وعطاء أنهما قالا: لا ترخي شعرها، ولكن تصب ثلاث مرات، ثم تفركه.

ثنا ابن إدريس، عن هشام، عن الحسن في المرأة تغتسل قال: يجزيها ثلاث حفنات، وإن شاءت لم تنقض شعرها.

نا غندر، نا شعبة؛ سألت حمادًا، عن المرأة إذا اغتسلت، فقال: إن كانت ترى أن الماء أصابه أجزأ عنها، وإن كانت ترى أن الماء لم يصبه فلتنقضه.

وقال الحكم: تبل أصوله، وأطرافه، ولا تنقضه.

ثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: الحائض والجنب يصبان الماء على رؤوسهما، ولا ينقضان.

<<  <  ج: ص:  >  >>