للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يقول ليس ذلك على طريق الاستحباب، إنّما هو على طريق الوجوب، ويوضحه حديث أنس بن مالك، قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها، وغسلت بالخطمي والأشنان، وإذا اغتسلت من الجنابة، لم تنقض رأسها، ولم تغسله بالخطمي والأشنان ذكره البيهقي في السنن الكبير، عن ابن البيع، أنبأ أبو بكر بن إسحاق، أنبأ محمد بن يونس، ثنا مسلم بن صبيح، ثنا حماد بن سلمة، عن ثابت عنه، ورواه أبو الحسن في (الأفراد)، عن محمد بن إسماعيل الفارسي، عن عثمان بن خرزاد، نا مسلم، وأشار إلى تفرّده به عن حماد، وهو يكنى أبا عثمان بصري.

وفي المصنف، ثنا غندر، عن شعبة، عن مغيرة، عن إبراهيم أنّه كان يقول: العروس تنقض شعرها إذا أرادت أن تغتسل.

نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام، عن حذيفة أنّه قال لامرأته: خللي رأسك بالماء لا تخلله نار قليل بقياها عليه، وهو مذهب أهل الظاهر، قال أبو محمد: ويلزم المرأة حل ضفائرها وناصيتها في غسل المحيض وغسل الجمعة، والغسل من غسل الميت، ومن النفاس، والأصل في الغسل الاستيعاب لجميع الشعر، وإيصال الماء البشرة بيقين خلاف المسح، فلا يسقط ذلك إلا حيث أسقطه النص، وليس ذلك إلا في الجنابة فقط، وقد صح الإجماع: أنّ غسل النفاس كغسل الحيض، فإن قيل بحديث أم سلمة أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ قال: لا. قلنا: نعم.

إلا أن حديث هشام الوارد بنقض ضفرها في الحيض زائد حكما، ومثبت

<<  <  ج: ص:  >  >>