النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم الاثنين إلى قباء، حتى إذا كنا في بني سالم، وقف على باب عتبان بن مالك، فقال عتبان: يا رسول الله! أرأيت الرجل يعزل عن امرأته، ولم يمن، وفي لفظ: إذا قحط أحدكم.
١٠ - حدثنا محمد بن الصباح، ثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن السائب، عن عبد الرحمن بن سعاد، عن أبي أيوب قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الماء من الماء.
هذا حديث إسناده ضعيف؛ للجهالة بحال عبد الرحمن بن السائب، ويقال: ابن السائبة، كذا رويناه في أحكام أبي علي الطوسي - رحمه الله تعالى -، فإني لَمْ أَرَ عنه راويا غير عمرو بن دينار، وكذا ابن سعاد، ويقال: ابن سعاد، ولم يتعرض أحد لذكر حالهما فيما علمت، وأما ما ذكره الدارمي في مسنده عن عمرو بن دينار، عن عبد الرحمن بن السائب، عن عبد الرحمن بن سعاد، وكان مرضيا من أهل المدينة، فلا ندري من القائل ذلك أهو ابن السائب، أم عمرو؟!، فإن كان ابن السائب، فلا نقبل قوله؛ لأنه يحتاج إلى من يعدله.
وإن كان عمرو قاله، فلا ندري أراد ابن سعاد، أو ابن السائب، فلما أبهم الأمر سقط الاحتجاج به، وأيضا فهذه لفظة لا تعطي توثيقا؛ لاحتمال أن يكون مراده الدين، وقد وقع لنا هذا الحديث من طريق صحيحة سالمة من هذين الرجلين، ذكرها البخاري في صحيحه، نا أبو معمر، نا أبو نعيم، نا عبد الوارث، عن الحسين بن ذكوان المعلم المكتب البصري، قال يحيى بن أبي كثير: وأخبرني أبو سلمة أنّ عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنّه سأل عثمان بن عفّان، فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته، فلم يمن؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذكره، وقال عثمان: سمعته من رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، وأبي بن كعب، فأمروه