السلام بن تيمية: وقد نص أحمد على كراهية دخول الماء بغير إزار، قال إسحاق: والأزر أفضل لقول الحسن والحسين - رضي الله تعالى عنهما - وقد قيل لهما في دخولهما الماء وعليهما بردان، فقالا: إن للماء سكانا، قال إسحاق: وإن تجرّد رجونا ألا يكون إثما.
وحديث جابر، عن النبي - عليه السلام -: لا تدخلوا الحمام إلا بمئزر قال الآجري: سمعت أبا داود يقول: الحسن بن بشر روى عن زهير بن معاوية، عن أبي الزبير، عن جابر حديثين منكرين ذكاة الجنين،، ولا تدخلوا الحمام إلا بمئزر فقلت له: هما عند حماد بن شعيب، عن أبي الزبير، فقال: حماد ضعيف.
وحديث حيان بن ضمرة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: نهينا أن نري عوراتنا.
ذكره أبو موسى في كتاب الصحابة من حديث معاذ بن حسان، عن إبراهيم بن محمد الأسلمي، عن من حدّث سعدا عنه، ثم قال: أمّا هو حيان بن صخر صحف به عند عبدان وغيره.