للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصحابه عن التنازع فيه" (١).

وقال : "وتحقيق الأمر أن الكلام بالعلم الذي بيَّنه الله ورسوله مأمور به، وهو الذي ينبغي للإنسان طلبه، وأما الكلام بلا علم فيذم، ومن تكلم بما يخالف الكتاب والسنة فقد تكلم بلا علم، وقد تكلم بما يظنه علمًا إما برأي رآه، وإما بنقل بلغه ويكون كلامًا بلا علم" (٢).

الثاني: أن النهي محمول على ضرب النصوص بعضها ببعض، ومعارضة حق بحق، فإن ذلك يقتضي التكذيب بأحد الحقين أو الاشتباه والحيرة، والواجب التصديق بهذا الحق وهذا الحق.

ويشهد لهذا: حديث عبد الله بن عمرو المتقدم، وفي لفظ آخر: أن نفرًا كانوا جلوسًا بباب النبي ، فقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ وقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ فسمع ذلك رسول الله ، فخرج كأنما فُقئ في وجهه حب الرمان، فقال: "بهذا أمرتم؟ أو بهذا بعثتم؟ أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا، إنكم لستم مما ها هنا في شيء، انظروا الذي أمرتم به فاعملوا به، والذي نهيتم عنه فانتهوا" (٣) (٤).

الثالث: أن النهي محمول على التنازع المفضي إلى التفرق والفتنة، ويشهد لهذا


(١) مجموع الفتاوى (١٨/ ١٣٧).
(٢) درء التعارض (٨/ ٤٠٨).
(٣) رواه بهذا اللفظ: أحمد (١١/ ٤٣٤) ح (٦٨٤٥ و ٦٨٤٦)، وابن أبي عاصم (١/ ٢٨٩) ح (٤١٥).
(٤) انظر: درء التعارض (٨/ ٤٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>