للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والرد على المعتزلة في هذه المسألة متضمن في الرد عليهم في مسألة اللطف والصلاح والأصلح، لأنها منهما، وقد تقدم ذلك.

رابعًا: وجوب العوض عن الآلام.

يوجب المعتزلة على الرب سبحانه العوض عن الآلام.

والعوض عندهم: "كل منفعة مستحقة لا على طريق التعظيم والإجلال" (١).

ووجوب هذا العوض عندهم يكون في حالتين:

الأولى: إذا كان الألم من الله تعالى لا لذنب أو إخلال بواجب من العبد، بأن يكون الألم ابتداء من الله تعالى، أما إذا استحقه العبد بشيء من ذلك فلا يجب على الله تعالى.

الثانية: إذا كان الإيلام من مكلف لم يصرفه الله تعالى عن إلحاق الألم بالمجني عليه، وكذلك لم يكن له حسنات يعوض بها الذي لحقه الألم.

ولهم تفصيل في الكلام على الآلام الحاصلة من جهة العباد، وكذلك تفصيل في المستحق للعوض، وفي المستحَقِّ عليه (٢).

ولهم شبه يتعلقون بها في ذلك منها:

أولًا: أن ترك العوض قبيح لكونه ظلمًا، والله سبحانه منزه عن القبيح (٣).

ثانيًا: أنه لا يحسن في الشاهد إيلام الإنسان بدون تعويضه بمنفعة أكبر،


(١) شرح الأصول الخمسة (٤٩٤).
(٢) انظر: المصدر السابق (٥٠١ - ٥٠٥).
(٣) انظر: المغني في أبواب التوحيد والعدل (١٣/ ٢٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>