للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخامس: أن غاية ما في حديث أبي هريرة أنه يدل على عظم عدل الرب سبحانه وسعة رحمته وحكمته، وأن ذلك شامل حتى للبهائم، وليس فيه ما يدل على وجوب العوض على الرب سبحانه.

خامسًّا: الثواب والعقاب.

الثواب عند المعتزلة: "هو النفع المستحق على سبيل الإجلال والتعظيم" (١).

واتفق المعتزلة على وجوب الثواب عليه سبحانه، لكنهم اختلفوا في وجه الوجوب.

فأوجبه البصريون في مقابل التكليف؛ فهو مختص بالمكلفين.

قال القاضي عبد الجبار: "فاعلم أنه تعالى إذا كلفَنا الأفعال الشاقة فلا بد أن يكون في مقابلها من الثواب ما يقابله، بل لا يكفي هذا القدر حتى يبلغ في الكثرة حدًّا لا يجوز الابتداء بمثله ولا التفضل به، وإلا كان لا يحسن التكليف لأجله" (٢).

بينما أوجبه البغداديون منهم من حيث الجود (٣).

قال أبو القاسم البلخي منهم: "إنه إنما يثيب المطيعين لا لأنهم استحقوا ذلك بل للجود" (٤).

وهذا قول متناقض، إذ كيف يكون جودًا وتفضلًا مع كونه واجبًا؟ (٥).


(١) شرح الأصول الخمسة (٨٥).
(٢) المصدر السابق (٦١٤).
(٣) انظر: المصدر السابق (٦٤٥)، وانظر كذلك: (٦١٧ - ٦١٨) منه.
(٤) انظر: المصدر السابق (٦١٨).
(٥) انظر: المصدر السابق (٦١٨ - ٦١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>