للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا﴾ [الرحمن: ٣٣].

وقول النبي لعمران بن حصين : (صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب) (١).

وقوله : (إذا كان أحدكم يصلى فلا يدع أحدًا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله؛ فإنما هو شيطان) (٢).

وقوله : (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء) (٣).

وبالجملة، فكل استطاعة علق بها حكم تكليفي (٤)، أو جاءت في سياق اعتذار - غير الاعتذار بالقدر - أو تحَدٍّ؛ فهي استطاعة سابقة بمعنى التمكن وسلامة الآلات - كما سيأتي -.

ومن أدلة الاستطاعة المقارنة:

قوله تعالى: ﴿مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ﴾ [هود: ٢٠].

فالاستطاعة المنفية هنا هي الاستطاعة المقارنة، لأن انتفاء السمع


(١) تقدم تخريجه ص (٢٦٤).
(٢) رواه مسلم: كتاب الصلاة، باب منع المار بين يدي المصلي (١/ ٣٦٢) (٥٠٥)، من حديث أبي سعيد الخدري .
(٣) رواه البخاري: كتاب النكاح، باب قول النبي من استطاع منكم الباءة. . . (٧/ ٣) ح (٥٠٦٥)، ومسلم: كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه … (٢/ ١٠١٨) ح (١٤٠٠)، من حديث ابن مسعود .
(٤) انظر: مجموع الفتاوى (٨/ ٣٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>