للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تشبه الصواب، وكذلك أعرض عنه الألباني في "صحيح السيرة" فلم يذكره، أما الذهبي فقال: هذا حديث جيد الإسناد (١).

وقد أرضعته أيضًا - صلى الله عليه وسلم - ثويبة مولاة أبي لهب وكان ذلك قبل ذهابه إلى السعدية.

روي الإمام البخاريُّ: أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ - رضي الله عنها - قالَتْ: يا رَسُولَ الله أَنْكِح أُخْتِي بنتَ أبي سُفْيانَ، فَقالَ: "أَوَ تُحِبِّينَ ذَلِكَ؟ "، فَقُلْتُ: نَعَمْ، لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ (٢) وَأَحَبُّ مَنْ يشارِكُنِي في خَيْرٍ أُخْتِي قالَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ ذلك لا يحل لِي"، فَقُلْتُ: فإِنّا نَحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ بنتَ أبي سَلَمَةَ. قالَ: "بِنْتُ أمِّ سَلَمَةَ؟ "، فَقُلْتُ: نَعَم. فَقالَ: "واللهِ لَوْلا أَنَّها لم تكن رَبِيبَتِي في حَجْرِي ما حَلَّتْ لِي، إِنَّها لابْنَة أَخِي مِنْ الرَّضاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ، فَلا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بناتِكُنَّ وَلا أَخَواتِكُنَّ".

قالَ عُرْوَةُ: وثُوَيْبَةُ مَوْلاةٌ لِأبي لَهَبٍ كانَ أبو لَهَب أَعْتَقَها فَأَرْضَعَتْ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمّا ماتَ أبو لَهَب أُرِيَهُ بَعْضُ أَهلِهِ بِشَرِّ حِيبَةٍ، قال لَهُ: ماذا لَقِيتَ؟ قالَ أبو لَهَبٍ: لَمْ أَلْقَ بَعْدَكُمْ غَيْر أَنِّي سُقِيتُ في هَذِهِ بِعَتاقَتِي ثُوَيْبَةَ (٣).

[٥ - ولما بلغ - صلى الله عليه وسلم - أربع سنوات أتاه ملكان فشقا صدره وغسلا قلبه ثم أعاداه.]

[الشرح]

روى الإمام مسلم في "صحيحه": أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَتاهُ جِبْرِيلُ وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمانِ، فَأَخَذَهُ فَصَرَعَهُ، فشَقَّ عَنْ قَلْبِهِ فاسْتَخْرَجَ الْقَلْبَ، فاسْتَخْرَجَ مِنْهُ


(١) "سير أعلام النبلاء" ١/ ٤٢، ط. المكتبة التوفيقية.
(٢) أي: لست بمنفردة بك ولا خالية من ضرة، قاله ابن حجر.
(٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥١٠١)، كتاب: النكاح، باب: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ومسلم (١٤٤٩) كتاب: الرضاع باب: تحريم الربيبة وأخت المرأة.

<<  <   >  >>