للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَقَالَ: بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بنتِ جَحْشٍ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ، فَنَزَلَ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم: ١] إلى قَوْلِهِ: {إِنْ تَتُوبَا} [التحريم: ٤] لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ، {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا} [التحريم: ٣] لِقَوْلِهِ: بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا (١).

فكان هذا هو تظاهر عائشة وحفصة - رضي الله عنهما - على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكان ذلك سبب غضبه وإيلائه من نسائه - صلى الله عليه وسلم -.

وذكر ابن سيد الناس -رحمه الله- هذا الحدث ضمن أحداث السنة التاسعة (٢).

٤٨ - وفي هذه السنة: لاعن عُوَيْمر العَجْلاني امرأته.

[الشرح]

عن سَهْلِ بن سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلَانِى جَاءَ إلى عَاصِمِ بن عَدِيٍّ الْأَنْصارِيِّ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَاصِم أَرَأَيتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ؟ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ فَكَرِهَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إلى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ: يَا عَاصِمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فَقَالَ عَاصِمٌ لِعُوَيْمِرٍ: لَم تَأْتِنِي بِخَيْرٍ، قَدْ كَرِهَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا فَقَالَ عُوَيْمِرٌ: وَاللهِ لَا أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا، فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى جَاءَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وَسَطَ النَّاسِ فَقَالَ: يَا


(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٩١٢)، كتاب: التفسير، باب: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم: ١]، ومسلم (١٤٧٤)، كتاب: الطلاق، باب: وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق.
(٢) "عيون الأثر" ٢/ ٣٧٤.

<<  <   >  >>