١ - في المحرم من هذه السنة: ردَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول.
[الشرح]
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: رَدَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أبي الْعَاصِ بن الربيع، بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ، ولَمْ يُحْدِثْ شيئًا (١) أي بعد ست سنين من الهجرة.
٢ - وفي المحرم من هذه السنة: كانت غزوة ذي قَرَد على الراجح.
[الشرح]
وذو قرد: اسم ماء على بعد يوم من المدينة.
عن سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - وهو يحكي قصة الحديبية، ومبايعته للنبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاث مرات قال: ثُمَّ خَرَجْنَا رَاجِعِينَ إلى الْمَدِينَةِ فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً، بَيْنَنَا وَبَيْنَ بني لَحْيَانَ جَبَلٌ، وَهُم الْمُشْرِكُونَ، فَاسْتَغْفَرَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لِمَنْ رَقِيَ هَذَا الْجَبَلَ اللَّيلَةَ، كَأَنَّهُ طَلِيعَةٌ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابِهِ، قَالَ سَلَمَةُ: فَرَقِيتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ مَرَّتَينِ أَوْ
(١) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٢٤٠)، كتاب: الطلاق، باب: إلى من تُردُّ عليه امرأته إذا أسلم بعدها، الترمذي (١١٤٣)، كتاب: النكاح، باب: ما جاء عن الزوجين المشركين يُسلم أحدهما، ابن ماجه (٢٠٠٩)، كتاب: النكاح، باب: الزوجين يُسلم أحدهما قبل الآخر، قال الترمذي: هذا حديث ليس بإسناده بأس، وصححه الألباني "صحيح أبي داود" (١٩٣٨)، "الإرواء" (١٩٢١).