للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فقال: "أحلوا من إحرامكم، فطوفوا بالبيت، وبين الصفا والمروة، وقصروا (١)، وأقيموا حلالا، حتى إذا كان يوم التروية (٢) فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة".

فَقَامَ سُرَاقَةُ بن مَالِكِ بن جُعْشُمٍ - وهو في أسفل المروة- فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أرأيت عمرتنا هذه لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِأَبَدٍ؟ قال: فَشَبَّكَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَصَابِعَهُ وَاحِدَةً في الْأُخْرَى، وَقَالَ: "دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ في الْحَجِّ إلى يوم القيامة، لَا بَلْ لِأَبَدٍ أَبَدٍ، لَا بَلْ لِأَبَدٍ أَبَدٍ"، ثلاث مرات، قال: يا رسول الله بيّن لنا ديننا كأنا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أو فيما نستقبل؟ قال: "لا بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير"، قال: ففيم العمل إذن؟ قال: "اعملوا فكل ميسر لما خلق له" (٣).

قال جابر: فأمرنا إذا حللنا أن نهدي، ويجتمع النفر منا في الهدية، كل


(١) هذا هو السنة والأفضل بالنسبة للمتمتع أن يقصر من شعره، ولا يحلقه، وإنما يحلقه يوم النحر بعد فراغه من أعمال الحج، كما قال شيخ الإِسلام ابن تيمية وغيره، فقوله - صلى الله عليه وسلم -: "اللهُم اغْفِر لِلْمُحَلّقِينَ"، ثَلَاثًا، "وَللْمُقَصِّرِينَ"، مرة واحدة محمول على غير المتمتع؛ كالقارن والمعتمر عمرة مفردة، فالقول بأن الحلق للمتمتع أفضل- كما هو مذهب الحنفية- ليس بصواب.
قاله الألباني -رحمه الله- "حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -" (٦١) هامش.
(٢) هو اليوم الثامن من ذي الحجة، سُمِّي بذلك لأنهم كانوا يرتوون من الماء لما بعده، أي: يسقون ويستقون. (نهاية).
(٣) زاد في حديث آخر: أما أهل السعادة فيُيسَّرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فيُيسَّرون لعمل أهل الشقاوة، ثم قرأ: {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (٥) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (٦) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى (٧) وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى (٨) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى (٩) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى (١٠)} رواه البخاري وغيره. "حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -" (٦٣) هامش.

<<  <   >  >>