للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[من صلى ركعتين بعد الوتر وهو جالس]-

بكم (١) كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر؟ قالت بأربعٍ وثلاثٍ (٢) وستٍ وثلاثٍ، وثمان وثلاثٍ، وعشرةٍ وثلاثٍ، ولم يكن يوتر بأكثر من ثلاث عشرة، ولا أنقص من سبع (٣) وكان لا تدع ركعتين (٤).

(١٠٨٩) عن أم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع ركعتين (٥) بعد الوتر وهو جالس


في المسند تارة بالكنية وتارة بالاسم فتبعته في ذلك (١) أي بكم ركعة (٢) الظاهر أنها أرادت بذلك مجموع صلاة الليل تهجدًا ووترًا، فبينت أنه صلى الله عليه وسلم تارة كان يصلي أربعًا تهجدًا ويوتر بثلاث، وتارة ستًا تهجدًا ويوتر بثلاث، وهكذا وإنما أطلقت على الكل وترًا مجازًا، وبهذا الحديث احتج الحنفية وقالوا إن إتيانها بالثلاث بعد كل عدد يدل على أن الوتر هو الثلاث وأن ما قبله تهجد، وحصروا الوتر في الثلاث فقالوا لا يصح بغيرها، ويجاب عن ذلك بأنها لم تحصر كل أخواله صلى الله عليه وسلم في الوتر في هذا الحديث، بل كان له حالات أخرى، فتارة كان يصلي أربعًا ويوتر بخمس، وتارة كان يوتر بسبع، وتارة كان يوتر بتسع، وأحيانًا كان يصلي عشر ركعات مثنى ويوتر بركعة، وأحيانًا كان يصلي اثنتي عشر ركعة مثنى مثنى ويوتر بواحدة، وكل ذلك تقدم (قال الترمذي) قال إسحاق بن إبراهيم معنى ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث عشرة قال إنما معناه أنه كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة مع الوتر فسبت صلاة الليل إلى الوتر، وروى في ذلك حديثًا عن عائشة (قلت) الظاهر أنه يشير إلى حديث الباب والله أعلم (٣) تريد أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي ليلًا أقل من سبع ولا أكثر من ثلاث عشرة ركعة بالوتر والله أعلم (٤) هما الركعتان اللتان كان يصليهما بعد الوتر قبل الفجر، وقد جاء مصرحًا بذلك في رواية عند أبي داود بلفظ (ولم يكن يوتر ركعتين قبل الفجر، قلت ما يوتر؟ قالت لم يكن يدع ذلك) (تخريجه) (د. هق. وسند جيد).
(١٠٨٩) عن أم سلمة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا حماد بن مسعده ثنا ميمون بن موسى المرائي عن الحسن عن أمه عن أم سلمة (الحديث) (غريبه) (٥) سيأتي الكلام عليهما الأحكام أخر الباب (تخريجه) (مذ. جه. قط) وصححه وزاد ابن ماجة وهو جالس، قال الترمذي وقد روى نحو هذا عن أبي أمامة وعائشة وغير واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم (قلت) وكل ما أشار إليه الترمذي جاء في هذا الباب

<<  <  ج: ص:  >  >>