(١١٠٠) عن عائشة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عمرة عن عائشة (الحديث) (تخريجه) (م. وغيره) (وفي الباب) عن علي رضي الله عنه قال (الوتر ثلاثة أنواع، فمن شاء أن يوتر أول الليل أوتر فإذا استيقظ فشاء أن يشفعها بركعة ويصلي ركعتين ركعتين حتى يصبح ثم يوتر فعل، وإن شاء ركعتين حتى يصبح، وإن شاء آخر الليل أوتر) رواه الإمام الشافعي في مسنده ورجاله ثقات (الأحكام) حديثاً الباب يدلان على استحباب تأخير الوتر لآخر الليل سواء كان للإنسان تهجد أم لا إذا وثق من استيقاظ آخر الليل إما بنفسه وإما بإيقاظ غيره، وأن الأمر بالنوم على وتر إنما هو في حق من لم يثق، وقد تقدم الكلام على ذلك (وفي حديث ابن عمر) المذكورة في الباب وحديث علي المروي عن الإمام الشافعي حجة للقائلين بنقض الوتر لمن أوتر ثم نام ثم قام فله أن ينقض وتره بصلاة ركعة يشفع بها وتره ثم يصلي ما شاء ثم يختتم صلاته بالوتر، قال الترمذي رأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم نقض الوتر، وقالوا يضيف إليها ركعة ويصلي ما بدا له ثم يوتر في آخر صلاته لأنه لا وتران في ليلة، وهو الذي ذهب إليه إسحاق، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا أوتر من أول الليل ثم نام ثم قام من آخر الليل فإنه يصلي ما بدا له ولا ينقض وتره ويدع وتره على ما كان، وهو قول سفيان الثوري ومالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وهذا أصح، لأنه قد روى من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر أهـ (قلت) وقد احتج القائلون بجواز نقض الوتر بحديث الباب عن ابن عمر (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يجعل آخر صلاة الليل الوتر) (وروى بلفظ آخر تقدم) (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً) وقالوا إذا أوتر ثم نام ثم قام ولم يشفع وتره وصلى مثنى مثنى ولم يوتر في آخر صلاته كان قد جعل آخر صلاته من الليل شفعاً لا وتراً، وفيه مخالفة لأمره صلى الله عليه وسلم (وقد ناقضهم القائلون بعدم الجواز) فاحتجوا بالحديث نفسه على أنه لا يجوز النقض قالوا لأن الرجل