للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[حجة من قال بنقض الوتر]-.

(٦) باب ختم صلاة الليل بالوتر وما جاء في نقضه

(١٠٩٩) عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا سئل عن الوتر قال أما أنا فلو أوترت قبل أن أنام ثم أردت أن أصلي بالليل شفعت بواحدة ما مضى من وتري ثم صليت مثني مثنى فإذا قضيت صلاتي أوترت بواحدة،


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بتسع ركعات وركعتين وهو جالس فلما ضعف أوتر بسبع وركعتين وهو جالس (وفي رواية) ثم يصلي ركعتين وهو قاعد (وتقدم في الباب السابق) وما رواه أبو داود والبيهقي والإمام أحمد بسند جيد (وتقدم أيضاً في الباب السابق) عن أم مسلمة رضي الله عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع ركعتين بعد الوتر وهو جالس) (وذكر محمد بن نصر) آثاراُ تدل على أن الوتر لا ينقض فقال (سئلت عائشة) عن الرجل يوتر ثم يستيقظ فيشفع بركعة ثم يوتر بعد، قالت ذاك الذي يلعب بوتره (وعن أبي هريرة) إذا صليت العشاء صليت بعدها خمس ركعات ثم أنام فإن قمت صليت مثني مثني، وإن أصبحت أصبحت على وتر (وسئل رافع بن خديج) عن الوتر فقال أما أنا فأني أوتر من أول الليل فإن رزقت شيئاً من آخره صليت ركعتين ركعتين حتى أصبح (وعن علقمة) إذا أوترت ثم قمت فاشفع حتى تصبح (وعن جعفر) قال سألت ميموناً عن الرجل يوتر من آخر الليل وهو يري أنه قد دنا الصبح فينظر فإذا عليه ليل طويل فأيهما أحب إليك؟ أيجلس حتى يصبح بعد وتره أم يصلي مثني مثني؟ فقال لا، بل يصلي مثني مثنى حتى يصبح (وقيل للأوزاعي) فيمن أوتر في أول الليل ثم استيقظ آخر ليلته أله أن يشفع وتره بركعة ثم يصلى شفعاً شفعاً حتى إذا تخوف الفجر أوتر بركعة؟ فكره ذلك وقال بل يصلي بقية ليلته شفعاً شفعاً حتى يصبح وهو على وتره الأول (وقال مالك) من أوتر من أول الليل ثم نام ثم قام فبدأ له أن يصلي فليصل مثني مثنى وهو أحب ما سمعت إلى (وسئل أحمد) فيمن أوتر الليل ثم قام يصلي قال يصلي ركعتين ركعتين؛ قيل وليس عليه وتر؟ قال لا، قال ابن نصر هو أحب إلي، وإن شفع وتره إتباعاً للأخبار رأيته جائزاً أهـ (قلت) ما ذهب إليه القائلون بعدم جواز نقض الوتر هو مذهبي وهو الأرجح في نظري والله أعلم
(١٠٩٩) عن ابن عمر (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني نافع عن ابن عمر (الحديث) (تخريجه) لم أقف عليه بهذا اللفظ لغير الأمام أحمد ورجاله رجال الصحيح وأخرجه (ق. والأربعة) إلا ابن ماجه

<<  <  ج: ص:  >  >>