للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[إزالة شين قال لأوتر إلا بخمس أو سبع- وحجة القائلين بعدم نقص الوتر]-.

الوتر فقدم رجلاً فأوتر بهم (١) وقال سمعت نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول لا وتران (٢) في ليلة


بهم الفرض والنقل جميعاً فيكون اقتداء القوم به في الفرض من اقتداء المفترض بالمتنفل (١) إنما قدم غيره لصلاة الوتر لأنه أوتر بالجماعة الأولى، وقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة، وذكر لهم الحديث ليبين لهم سبب تأخره عن صلاة الوتر ويبلغهم الحكم (٢) أي لا يجتمع وتران أو لا يجوز وتران في ليلة بمعني لا ينبغي لكم أن تجمعوها، وليست لا نافية للجنس وإلا لكان لا وترين بالياء، لأن الاسم بعد لا النافية للجنس يبنى على ما ينصب به، ونصب التثنية بالياء التحتية إلا أن يكون ههنا حكاية فيكون الرفع للحكاية، وقال الحافظ الشيوطي هو على لغة بلحارث؟ الذين يجرون المثنى بالألف في كل حال (تخريجه) (د. نس. مذ. حب) وقال الترمذي حسن غريب وصححه ابن حبان (الأحكام) الحديث الأول من حديثي الباب يدل بظاهره على أن الوتر لا يصح إلا بخمس ركعات أو سبع وليس كذلك، بل المراد بذلك والله أعلم صلاة التهجد مع الوتر، لأنهم كانوا إتارة يعبرون عنهما بالوتر مجازاً، ففهم الراوي أنها تريد الوتر فقط، والحامل لنا على هذا التأويل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم بالأحاديث الصحيحة (وتقدم ذلك) أنه صلى الله عليه وسلم أوتر بواحدة وتسع وإحدى عشرة، فيستفاد من حديث الباب أن المصلي لا يكون متهجداً بأقل من خمس ركعات فيها الوتر، هذا ما ظهر لي والله أعلم (والحديث الثاني) يدل على مشروعية الصلاة بعد الوتر شفعاً، وعلى عدم إعادة الوتر مرة أخرى، وبه احتج رواية طلق بن علي وقدم غيره ليصلي الوتر بالجماعة لأنه كان أوتر، قال العراقي وإلى ذلك ذهب أكثر العلماء وقالوا إن من أوتر وأراد الصلاة بعد ذلك لا ينقض وتره ويصلي شفعاً شفعاً حتى يصبح، قال فمن الصحابة أبو بكر الصديق وعمار بن ياسر ورافع بن خديج وعائذ بن عمرو وطلق بن علي وأبو هريرة وعائشة، ورواه ابن أبي شيبة في المصنف عن سعد بن أبي وقاص وابن عمرو وابن عباس (وممن قال به من التابعين) سعيد بن المسيب وعلقمة والشعبي وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير ومكحول والحسن البصري، روى ذلك ابن أبي شيبة عنهم في المصنف أيضاً، وقال به من التابعين طاوس وأبو مجلز (ومن الأئمة) سفيان الثوري ومالك وابن المبارك وأحمد روي ذلك الترمذي عنهم في سننه وقال إنه أصح، ورواه العراقي عن الأوزاعي والشافعي وأبي ثور، وحكاه القاضي عياض عن كافة أهل الفتيا أفاده الشوكاني (قلت) ودليلهم على جواز صلاة الشفع بعد الوتر ما رواه الشيخان والأمام أحمد وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها قالت

<<  <  ج: ص:  >  >>