للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صدقة وتحميدة صدقة وأمر بمعروف صدقة، ونهى عن المنكر صدقة، ويجزئ أحدكم من ذلك كلِّه ركعتان يركعهما من الضُّحى

(١١٢٥) عن ابن عبَّاس رضى الله عنهما عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال كتب علىَّ النَّحر ولم يكتب عليكم، وأمرت بركعتى الضُّحى ولم تؤمروا بها وعنه من طريق ثان) قال قال رسول صلى الله عليه وسلم أمرت بركعتى الضُّحى وبالوتر ولم يكتب


ومفاصله قاله النووي؛ وفى النهاية السلامى جمع سلاميه وهى الأنملة من أنامل الأصابع، وقيل واحده وجمعه سواء على سلاميات، وهى التى بين كل مفصلين من أصابع الأنسان، وقيل السلامى كل عظم مجوّف من صغار العظام، والمعنى على كل عظم من عظام ابن آدم صدقة اهـ قال القاضى عايض إن كل عظم من عظام ابن آدم يصبح سليما من الآفات باقيًا على الهيئة التى تتم بها منافعه فعليه صدقة شكر لمن صوره ووقاه عما يغيره ويؤذيه اهـ (١) المعروف كل ما ندب اليه الشرع والمنكر ضده (٢) قال النووى ضبطناه ويجزى بفتح أوله وضمه فالضم من الاجزاء، والفتح من جزى يجزى أى كفى، ومنه قوله تعالى {لا تجزى نفس} وفى الحديث "لا يجزى عن أحد بعدك" وفيه دليل على عظم فضل الضحى وكبير موقعها وانها تصح ركعتين اهـ والمعنى أن الصلاة تكفى عن جميع الصدقات المطلوبة من هذه الأعضاء، لأنه بفعلها تتحرك جميع هذه الأعضاء فيكون كل عضو قد أدى ما عليه من الصدقة، ولعل الحكمة فى تخصيص ركعتى الضحى بالأجزاء انها تكون فى وقت اشتغال الناس بدنياهم وغفلتهم عن أداء هذه السنة فالمصلى فى هذا الوقت يكون قد أدى شكر المنعم والله أعلم (تخريجه) (م. د. هق)
(١١٢٥) عن ابن عباس (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا أسود ابن عامر ثنا شريك عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس "الحديث" (٣) أى نحر الضحية يوم عيد النحر أو أوجبه الله علىّ "وقوله ولم يكتب عليكم" يعنى لم يكتب على أمته كتب إيجاب بل كتب ندب (٤) أى أمر إيجاب "وقوله ولم تؤمروا بها" أى أمر إيجاب بل أمر ندب (٥) (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا وكيع عن اسرائيل عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الحديث" (غريبه) (٦) بالياء التحتية وفى رواية زيادة "عليكم" أى لم يفرض عليكم كما فى رواية أخرى؛ وفي رواية ولم

<<  <  ج: ص:  >  >>