(١١٢٩) عن عتبان (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا عثمان بن عمر ثنا يونس عن الزهرى عن محمود بن الربيع "الحديث" (تخريجه) (ق) وغيرهما مطولا، وأخرجه يضا الأمام أحمد مطولا وتقدم فى الباب الثانى عشر من أبواب المساجد، وأورده الهيثمى مختصرًا كما هنا وقال رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح (الأحكام) بيّنت أحاديث الباب وقت صلاة الضحى وهو عند امتداد حر الشمس وارتفاعها من جهة المشرق قدر ارتفاعها من جهة المغرب وقت صلاة العصر، قال فى النهاية الضحوة ارتفاع أول النهار، والضحى بالضم والقصر فوقه، وبه سميت صلاة الضحى، والضحاء بالفتح والمد إذا علت الشمس الى ربع السماء فما بعده اهـ (وقال الرافعى من الشافعية) وقتها من حين ترتفع الشمس إلى الاستواء (وقال النووى) قال أصحابنا وقتها من طلوع الشمس، ويستحب تأخيرها إلى ارتفاعها، قال المارودى وقتها إذا مضى ربع النهار، وجزم به النووى فى التحقيق، والمعنى فى ذلك على ما قاله الغزالى فى الأحياء ان لا يخلو كل ربع من النهار عن عبادة الله (وقال ابن قدامة من الحنابلة) فى المغنى وقتها إذا علت الشمس واشتد حرها لقول النبى صلى الله عليه وسلم "صلاة الأوابين حين ترمض الفصال" رواه مسلم اهـ (قلت) وظاهره أنه بيان أول الوقت لا الوقت المختار لأنه لم يذكر غير ذلك، وذكر غيره من علماء الحنابلة أو أول وقتها من خروج وقت النهى إلى قبيل الزوال وأفضله ان اشتد الحر (وقال ابن العربى من المالكية) وفى هذا الحديث (يعنى حديث زيد بن أرقم) الأشارة إلى الاقتداء بداود فى قوله عز وجل "إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشى والأشراق" فنبه على أن صلاته كانت اذا أشرقت الشمس فأثر حرها فى الأرض حتى تجدها الفصال حارة لا تبرك عليها، بخلاف ما تصنع الغفلة اليوم فانهم يصلونها عند طلوع الشمس، بل يزيد الجاهلون فيصلونها وهى لم تطلع قيد رمح ولا رمحين يتعمدون بجهلهم وقت النهى بالأجماع اهـ وفي مصنف