للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


إلا عند الإمام أحمد، وأخرجه أبو داود الطيالسى والبيهقى والبزار وأبو يعلى والطبرانى وابن حبان فى صحيحه والحاكم فى المستدرك، وقال إنه على شرط الشيخين أخرجوه كلهم بنسبة القصة الى ابن عباس باللفظ المتقدم فى الشرح (الأحكام) أحاديث الباب تدل على عدم جواز الشروع فى النافلة عند إقامة الصلاة من غير فرق بين ركعتى الفجر وغيرهما، وقد اختلف الصحابة والتابعون ومن بعدهم فى ذلك، فذهب عمر بن الخطاب وابنه عبد الله بن عمر على خلاف فيه وأبو هريرة رضي الله عنهم الى كراهة ذلك، وممن قال بها من التابعين عروة بن الزبير ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعى وعطاء بن أبى رباح وطاوس ومسلم بن عقيل وسعيد بن جبير، ومن الائمة سفيان الثورى وابن مبارك (والشافعى وأحمد) وإسحاق وأبو ثور ومحمد بن جرير، هكذا أطلق الترمذى الرواية عن الثورى، وروى عنه ابن عبد البر والنووى تفصيلا، وهو أنه اذا خشى فوت ركعة من صلاة الفجر دخل معهم وترك سنة الفجر وإلا صلاها (وذهب مالك) الى التفرقة بين أن يكون فى المسجد أو خارجه، وبين أن يخاف فوت الركعة الأولى مع الأمام أولا؛ فقال اذا كان قد دخل المسجد فليدخل مع الأمام ولا يركعهما يعنى ركعتى الفجر وإن لم يدخل المسجد، فان لم يخف أن يفوته الأمام بركعة فليركع خارج المسجد، وإن خاف أن تفوته الركعة الأولى مع الأمام فليدخل وليصل معه، وحكى ابن عبد البر عن (أبى حنيفة) أنه إن خشى فوت الركعتين معًا وأنه لا يدرك الأمام قبل رفعه من الركوع فى الثانية دخل معه وإلا فيركعهما يعنى ركعتى الفجر خارج المسجد ثم يدخل مع الأمام، وحكى عنه أيضا نحو قول مالك وه والذى حكاه الخطابى، وهو موافق لما حكاه عنه أصحابه، وحكى عنه النووى أنه يركعهما فى المسجد إلا أن يخاف فوت الركعة الأخيرة، فأما الركعة الأولى فليركع وإن فاتته، وهو قول الأوزاعى وسعيد بن عبد العزيز (وذهب أهل الظاهر) الى أنه اذا سمع الأقامة لم يحل له الدخول فى ركعتى الفجر ولا فى غيرهما من النوافل سواء أكان فى المسجد أم خارجه، فان فعل فقد عصى، ونقله ابن حزم عن الشافعى وعن جمهور السلف، وكذا قال الخطابى وحكى الكراهة عن الشافعى وأحمد، وحكى القرطبى فى المفهم عن أبى هريرة وأهل الظاهر أنها لا تنعقد صلاة تطوع فى وقت إقامة الفريضة (وقال الشوكانى) وهذا القول هو الظاهر عن كان المراد باقامة الصلاة الأقامة التى يقولها المؤذن عند إرادة الصلاة وهو المعنى المتعارف، قال العراقى وهو المتبادر الى الأذهان فى هذا الحديث (قال الشوكانى) إلا اذا كان المراد باقامة الصلاة فعلها كما هو المعنى الحقيقى، ومنه قوله تعالى {الذين يقيمون الصلاة} فانه لا كراهة فى فعل النافلة عند إقامة المؤذن قبل الشروع فى الصلاة، وإذا كان المراد

<<  <  ج: ص:  >  >>