للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٢) باب من صلى ثم أدرك جماعة فليصلها معهم نافلة

(١٤٩٦) عن جابر بن يزيد الأسود عن أبيه رضى الله عنه قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجَّة الوداع، قال فصلَّى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلغاة الصبُّح أوالفجر، قال ثمَّ انحرف جالسًا أو استقبل النَّاس بوجهه فإذا هو برجلين من وراء النَّاس لم يصلِّيا مع النَّاس، فقال ائتونى بهذين الرَّجلين، فأتى بهما ترعد فرائصهما فقال مامنعكما أن تصلِّيا مع النَّاس؟ قالا يا رسول الله إنَّا كنَّا صلَّينا فى الرِّجال قال فلا تفعلا، إذا صلَّى أحدكم فى رحله ثمَّ أدرك الصَّلاة مع الإمام فليصلِّها معه


المعنى الأول فهل المراد به الفراغ من الأقامة لأنه حينئذ يشرع فى فعل الصلاة، أو المراد شروع المؤذن فى الأقامة (قال العراقى) يحتمل أن يراد كل من الأمرين، والظاهر أن المراد شروعه فى الأقامة ليتهيأ المأموم لأدراك التحريم مع الأمام، ومما يدل على ذلك قوله فى حديث أبى موسى عند الطبرانى "ان النبى صلى الله عليه وسلم رأى رجلا صلى ركعتى الفجر حين أخذ المؤذن يقيم" قال العراقى وإسناده جيد اهـ (قال الحافظ) واستدل بعموم قوله "فلا صلاة إلا المكتوبة" لمن قال يقطع النافلة اذا أقيمت الفريضة، وبه قال أبو حامد وغيره من الشافعية، وخص آخرون النهى بمن ينشئ النافلة عملا بعموم قوله تعالى {ولا تبطلوا أعمالكم} وقيل يفرق بين من يحشى فوت الفريضة فى الجماعة فيقطع وإلا فلا اهـ
(١٤٩٦) عن جابر بن يزيد بن الأسود (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا بهز ثنا أبو عوانة عن يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه "الحديث" (غريبه) (١) ترعد بضم أوله وفتح ثالثه أى تتحرك، كذا قال ابن رسلان (والفرائص) جمع فريصة بالصاد المهملة وهى اللحمة من الجنب والكتف التى لا تزال ترعد أى تتحرك من الدابة، واستعير للأنسان لأن له فريصة وهى ترجف عند الخوف، وقال الأصمعى الفريصة لحمة بين الكتف والجنب، وسبب ارتعاد فرائصهما ما اجتمع فى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهيبة العظيمة والحرمة الجسيمة لكل من رآه مع كثرة تواضعه (٢) المراد بالرحال هنا المنازل سواء أكانت من مدر أو وبر وشعر أو غير ذلك (٣) أى فى مسجد الجماعة كما فى رواية النسائى والترمذى "اذا صليتما فى رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا

<<  <  ج: ص:  >  >>