للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


الجماعة لصاحبه وبذلك يكون قد تصدق عليه كما جاء فى الحديث ولما رواه البخارى وغيره "كل معروف صدقة" (وحديث ابن عمر) فيه النهى عن صلاة الفرض فى اليوم مرتين فهو على ظاهره معارض لحديث أبى سعيد، ولكن لا تعارض، لأنه يحمل على إعادة الصلاة فى اليوم مرتين بنية الفرض أو على إعادتها فرادى سواء صلاها أوَّلاً فرادى أم فى جماعة، أمام من أعادها بقصد حصول فضل الجماعة لنفسه إن كان صلى منفردًا أو لغيره كما اذا وجد رجلا لم يدرك الجماعة فتصدق عليه بصلاته معه كما تقدم فلا يتناوله النهى، ويكون حديث أبى سعيد مخصصا لحديث ابن عمر (وفى الباب) أحاديث وآثاره كثيرة تؤيد ذلك (منها) ما رواه الدارقطنى عن أنس رضي الله عنه "أن رجلا جاء وقد صلى النبى صلى الله عليه وسلم فقام يصلى وحده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتجر على هذا فيصلى معه" قال الحافظى الزيلعى فى نصب الراية إسناده جيد، وكذا قال الحافظ ابن حجر فى الدراية (ومنها) عن سلمان مثله، رواه البزار وفى إسناده من اختلف فيه (ومن الآثار) ما رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه أن ابن مسعود دخل المسجد وقد صلوا مجمع بعلقمة ومسروق والأسود وإسناده صحيح وهو قول أنس بن مالك، قال البخارى فى صحيحه وجاء أنس بن مالك الى مسجد قد صلى فيه فأذَّن وأقام وصلى جماعة اهـ (قال الحافظ) وصله أبو بعلى فى مسنده عثمان قال مرَّ بنا أنس فى مسجد بنى ثعلبة فذكره نحوه، قال وذلك فى صلاة الصبح، وفيه فأمر رجلا فأذَّن وأقام ثم صلى بأصحابه (وأخرجه ابن أبى شيبة) من طرق عن الجعد (وعند البيهقى) من طريق أبى عبد الصمد العمِّى عن الجعد نحوه وقال فى مسجد بنى رفاعة وقال فجاء أنس فى نحو عشرين من فتيانه اهـ والى ذلك ذهب الائمة (احمد واسحاق وداود وابن المنذر) وهو الذى أختاره، قال فى الاستذكار اتفق احمد بن حنبل واسحاق بن راهويه على أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم "ولا تصلوا صلاة فى يوم مرتين" أن ذلك أن يصلى الرجل صلاة مكتوبة عليه ثم يقوم بعد الفراغ منها فيعيدها على جهة الفرض أيضا، وأما من صلى الثانية مع الجماعة على أنها نافلة اقتداء بالنبى صلى الله عليه وسلم فى أمره بذلك فليس ذلك من إعادة الصلاة فى يوم مرتين، لأن الأولى فريضة والثانية نافلة فلا إعادة حينئذ اهـ (وقال النووى رحمه الله) قال أصحابنا إن كان لمسجد إمام راتب وليس هو مطروقًا كره لغيره اقامة الجماعة فيه ابتداء قبل فوات مجئ امامه، ولو صلى الأمام كره أيضا اقامة جماعة أخرى فيه بغير إذنه هذا هو الصحيح وبه قطع الجمهور، وقال به الأوزاعى ومالك والليث والثورى وأبو حنيفة، قال وحكى الرافعى وجهًا أنه لا يكره وهو شاذ ضعيف، أما ان كان المسجد مطروقًا أو غير مطروق وليس له امام راتب فلا كراهة فى الجماعة الثانية والثالثة واكثر بالاجماع اهـ بتصرف ج

<<  <  ج: ص:  >  >>