للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[أنواع الاستسقاء ومذاهب العلماء في ذلك]-

(٤) باب تحويل الإمام والناس أروبتهم في الدعاء وصفه ووقته

(١٧٢٠) حدّثنا عبد الله حدَّثني أبي ثنا سفيان عن أبي بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزمٍ سمع عبَّاد بن تميمٍ عن عمِّه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم


لا يكون استسقاء من أعظم الأسباب التي يحصل عندها المطر والخصب، لأن الله جل جلاله قد وعد عباده بذلك وهو لا يخلف الوعد، ولكن إذا كان الاستغفار واقعًا من صميم القلب وتطابق عليه الظاهر والباطن، وذلك مما يقل وقوعه؛ قال الشوكاني (الأحكام) أحاديث الباب مع ما ذكرنا في الشرح تدل على جواز الاستسقاء بالدعاء فقط وعلى إدخاله في خطبة الجمعة والدعاء به على المنبر والاكتفاء بصلاة الجمعة عن صلاة الاستسقاء (وفيها أيضًا) جواز الاستسقاء والدعاء فقط في غير الجمعة وفي غير المسجد كما يستفاد ذلك من حديث كعب بن مرة وما أوردناه في الشرح (وإليه ذهب الحنفية) (قل العيني) في شرح البخاري أعلم أن أبًا حنيقة قال ليس في الاستسقاء صلاة مسنونة في جماعة، فإن صلى الناس وحدانا جاز، إنما الاستسقاء الدعاء والاستغفار لقوله تعالى {استغفروا ربكم إنه كان غفارًا يرسل السماء عليكم مدرارًا} عَّلق نزول الغيث بالاستغفار لا بالصلاة، فكان الأصل فيه الدعاء والتضرع دون الصلاة ويشهد لذلك أحاديث، ثم ساق أحاديث الباب مع ما ذكرناه في الشرح، وأحاديث وآثارًا أخرى أ'رضنا عن ذكرها لضعفها، ثم قال فهذه الأحاديث ولآثار كلها تشهد لأبي حنيفة أن الاستسقاء ودعاء، استغفار ودعاء، قال وأجيب عن الأحاديث التي فيها الصلاة أنه صلى الله عليه وسلم فعلها مرة وتركها أخرى، وذا لا يدل على السنية، وإنما يدل على الجواز أهـ (قلت) أما قوله (إن النبي صلى الله عليه وسلم فعله مرة وتركه مرة أخرى فلا يدل على السنية) فليس بشيء، لأنه ثبت بالأحاديث الصحيحة عند الشيخين والإمام أحمد وغيرهم "وتقدمت في الباب السابق" أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس إلى المصلى وصلى بهم ركعتين ودعا وخطب، فتكون الصلاة مسنونة بلا شك ولا ريب، ودعاؤه المجرد كان في مرة أخرى كما يستفاد من أحاديث الباب (والذي أميل إليه) أن الاستسقاء ثلاثة أنواع كما قال الشافعية (أحدها) الاستسقاء بالدعاء من غير صلاة، وهذا مستفاد من حديث كعب بن مرة ومما ذكرناه في الشرح (والثاني) والاستسقاء في خطبة الجمعة أو في أثر صلاة مفروضة وهذا يدل عليه حديث أنس بجميع رواياته (والثالث) أن يكون بصلاة ركعتين وخطبة ودعاء، وهو الأكمل، ويدل عليه أحاديث الباب السابق، والله سبحاه وتعالى أعلم.
(١٧٢٠) حدثنا عبد الله (غريبه) (١) هو عبد الله بن زيد بن عاصم

<<  <  ج: ص:  >  >>