للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مصافِّهم فتركع فيركون جميعًا، ثم تسجد فتسجد الطائفة التي تليك والطائفة الأخرى قائمة بإزاء العدوِّ، فإذا رفعت رأسك من السجود سجدوا ثمَّ سلَّمت وسلَّم بعضهم على بعض، وتأمر أصحابك إن هاجمهم هيج من العدوِّ فقد حل لهم القتال والكلام.

(١٧٣٥) عن جالر بن عبد الله رضي الله عنهما قال غزا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم ستَّ مرار قبل صلاة الخوف وكانت صلاة الخوف في السنَّة السَّابعة.


رضي الله عنه (١) أى أزعجهم حرب من العدو فقد حل لهم القتال والكلام الضرووى وهم يصلون وفي الكلام خلاف بين العلماء (تخريجه) (د. نس. هق. ك) وقال هذا صحيح الاسناد ولم يخرجاه هكذا (قلت) وأقره الذهبى وكلهم رووه قوله وتأمر أصحابك الخ
(١٧٣٥) عن جابر بن عبد الله (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن أبى الزبير عن جابر الحديث" (غريبه) (٢) لعله يريد أهم الغزوات؛ وإلا فمجموع الغزوات إلى السنة السابعة أكثر من ذلك (٣) أى من الهجرة (تخريجه) لم أقف عليه لغير الأمام أحمد، وفي إسناده ابن لهيعة ضعفه الحفاظ، وروى البخارى ما يقرب من معناه عن جابر أيضا ولفظه "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في الخوف في غزوة السابعة غزوة ذات الرقاع" (قال الحافظ) في الفتح "قوله في غزوة السابعة" هي من إضافة الشئ إلى نفسه على رأى، أو فيه حذف تقديره "غزوة السفرة السابعة، قال وفي التنصيص على أنها سابع غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم تأييد لما ذهب اليه البخارى من أن غزوة ذات الرقاع كانت بعد خيبر فانه إن كان المراد الغزوات التي خرج النبي صلى الله عليه وسلم فيها بنفسه مطلقا وإن لم يقاتل، فان السابعة منها تقع قبل أحد، ولم يذهب أحد إلى أن ذات الرقاع قبل أحد، واتفقوا على أن صلاة الخوف متأخرة عن غزوة الخندق، فتعين أن تكون ذات الرقاع بعد بنى قريظة، فتعين أن المراد الغزوات التي وقع فيها القتال والأولى منها بدر. والثانية أحد. والثانية أحد. والثالثة الخندق. والرابعة قريظة. والخامسة المرييع. والسادسة خيبر. فيلزم من هذا أن تكون ذات الرقاع بعد خيبر للتنصيص على أنها السابعة، فالمراد تاريخ الوقعة لاعدد المغازى، وهذه العبارة أقرب إلى ارادة السَّنة من العبارة التى وقعت عند أحمد بلفظ "وكانت صلاة الخوف في السابعة" فانه يصح أن يكون التقدير في الغزوة

<<  <  ج: ص:  >  >>