للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلى الله عليه وسلم ركعة واحدة ثمَّ ركعت معه الطَّئفة التي تليه، ثمَّ سجد وسجدت الطَّائفة التي تليه والآخرون قيام مقابلة العدوِّ؛ فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقامت الطاَّئفة التي معه إلى العدوَّ فذهبوا إلى العدوِّ فقابلوهم، وأقبلت الطَّائفة التي كانت مقابلة العدوِّ فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم كما هو، ثمَّ قاموا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة أخرى وركعوا معه وسجدوا معه، ثمَّ أقبلت الطَّائفة التي كانت تقابل العدوِّ فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاعد ومن تبعه، ثمَّ كان التَّسليم، فسلَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا جميعًا، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وركعتان ولكلِّ رجل من الطَّائفتين ركعتان ركعتان


(١) يعني كل صلاته ولأن كل رجل من الطائفتين أدرك معه الاحرام والسلام، ورواية أبى داود "فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان ولكل رجل من الطائفتين ركعة ركعة" يعنى ركعة كاملة مع الامام لأن الركعة الثانية للطائفة الأولى قد صلتها بعد أن رجعوا من مواجهة العدو والأمام جالس للتشهد، وصلت الطائفة الثانية ركعتها الأولى منفردين والأمام قائم فى الركعة الثانية، وصلت الركعة الثانية مع (تخريجه) (د. نس. حب. طح. طب. هق. ك) وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه (قلت) وأقره الذهبى (وقال الشوكانى) رجال إسناده ثقات عند أبى داود والنسائى، وإنما خص أبا داود والنسائى بالذكر لأنه لم يطلع على سنده عند الامام أحمد فيما يظهر وسنده عند الجميع واحد، وفيه ابن لهيعة، لكنه مقرون بحيوة بن شريح، وهو من رجال الصحيحين فلا يضر وجود ابن لهيعة فيه لعدم انفراده بروايته، والله أعلم
(الأحكام) حديث الباب يدل على دخول الطائفتين مع الامام فى الصلاة جميعا ثم تقوم احدى الطائفتين بازاء العدو، وتصلى معه إحدى الطائفتين ركعة، ثم يذهبون فيقومون فى وجاه العدو، ثم تأتى الطائفة الأخرى فتصلى لنفسها ركعة والأمام قائم، ثم يصلى بها الركعة التى بقيت معه، ثم تأتى الطائفة القائمة فى وجاه العدو فيصلون لانفسهم ركعة والأمام قاعد، ثم يسلم الأمام ويسلمون جميعا، وإلى العمل بهذه الكيفية ذهب (اسحاق والطبرى وابن المنذر) لأنهم لم يرجحوا نوعا على نوع، وبجوازها قال الأمام أحمد والله أعلم
(١)

<<  <  ج: ص:  >  >>