للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٦) باب نوع سادس

يتضمن اشتراك الطائفتين مع الإمام في القيام والسلام

(١٧٤٦) عن مروان بن الحكم أنَّه سأل أبا هريرة رضي الله عنه هل صلَّيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال أبو هريرة نعم، فقال متى؟ قال عام غزوة نجد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العصر وقامت معه طائفة، وطائفة أخرى مقابلة العدو ظهورهم إلى القبلة، فكبَّر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبروا جميعًا، الذين معه والذين يقابلون العدوَّ، ثم ركع رسول الله


(الأحكام) حديثا الباب يدلان على أن من صفات صلاة الخوف أن يصلى الامام بكل طائفة ركعتين فيكون مفترضا فى ركعتين ومتنفلا فى ركعتين (قال ابن قدامة فى المغنى) وهذه صفة حسنة قليلة الكلفة لا يحتاج فيها إلى مفارقة الامام ولا الى تعريف كيفية الصلاة، وهذا مذهب الحسن، وليس فيها أكثر من أن الامام فى الثانية متنفل يؤم مفترضين اهـ (وقال النووى) وبهذا قال الشافعى وحكوه عن الحسن البصرى، وادعى الطحاوى أنه منسوخ ولا تقبل دعواه اذ لا دليل لنسخه اهـ (قال الشوكانى) وهكذا ادَّعى نسخ هذه الكيفية الامام المهدى فى البحر فقال قلنا منسوخ أو فى الحضر اهـ والحامل له وللطحاوى على ذلك أنهما لا يقولان بصحة صلاة المفترض خلف المتنفل، وقد قدمنا الاستدلال على صحة ذلك بما فيه كفاية، قال أبو داود فى السنن، وكذلك المغرب يكون للامام ست ركعات وللقوم ثلاث (قال الشوكانى) وهو قياس صحيح اهـ (وفى حديث جابر) معجزة للنبى صلى الله عليه وسلم حيث قد منعه الله عز وجل من عدوه بسقوط السيف من يده بعد تمكنه منه (وفيه أيضا) فرط شجاعة النبى صلى الله عليه وسلم وقوة يقينه وصبره على الأذى وحلمه عن الجهال وعفوه عند المقدرة (وفيه أيضا) جواز تفرق الجيش فى النزول ونومهم، وهذا محله إذا لم يكن هناك ما يخافون منه أو غير ذلك، والله أعلم
(١٧٤٦) عن مروان بن الحكم (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا عبد الله بن زيد المقبرى ثنا حيوة وابن لهيعة ثنا أبو الأسود يتيم عروة أنه سمع عروة ابن الزبير يحدث عن مروان بن الحكم أنه سأل أبا هريرة الحديث" (غريبه) (١) هى غزوة ذات الرقاع، وكانت بأرض نجد، وتقدم الكلام عليها مستوفى

<<  <  ج: ص:  >  >>