للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعًا جدًا لا يألوا أن يخفِّف ما استطاع ثمَّ سلَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلَّموا، فقام رسول الله صلَّى اله عليه وعلى آله وصحبه وسلًّم وقد شركه النًّاس في الصَّلاة كلِّها

(٨) باب الصلاة في شدة الخوف وما يباح فيها من كلام وإيماء وغيره

(١٧٤٨) عن ابن عبد الله بن أنيس عن أبيه رضي الله عنه قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم، فقال إنه قد بلغني أن خالد


الأولى، ثم إلى الركعة الثانية، وسجدوا هم لأنفسهم السجدة الثانية، ثم اجتمعت الطائفتان معه فى القيام من الركعة الثانية إلى أن سلم بهم جميعا (١) هذا مبالغة فى الاسراع فى سجود الركعة الثانية مع مراعاة ما يحصل به أقل الكمال، والحامل لهم على هذه السرعة مخافة هجوم العدو خصوصا فى السجود (٢) أى لا يقصر ى التخفيف قدر الاستطاعة (٣) هذا باعتبار أن الطائفة الثانية قضت الركعة التى فاتتها قبل سلام الامام وسلموا بسلامه، فلا يرد أنها لم تشارك رسول الله صلى الله عليه وسلم فى معظم الركعة الأولى، والله أعلم (تخريجه) (د. هق. ك) وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وهو أتم حديث وأشفاه فى صلاة الخوف (قلت) وأقره الذهبى (الأحكام) حديث الباب يدل على اشتراك الطائفة الأولى مع الأمام فى الركعة الأولى من الاحرام إلى نهاية السجدة الأولى منها، واشتراك الطائفة الثانية مع الأمام فى السجدة الثانية من الركعة الأولى، واجتماع الطائفتين مع الأمام فى القيام من الركعة الثانية حتى السلام، وقد جعل أبو داود فى سننه هذا النوع مع الذى قبله نوعا واحدا فى باب واحد، ولكنه جدير بأن يكون نوعا آخر غير الذي قبله كما صنعنا، لأنه يخالفه فى هيئات كثيرة، والى العمل بهذا النوع وغيره (ذهب اسحاق والطبرى وابن المنذر وأهل الظاهر) وبجوازه قال الأمام أحمد أيضا كما تقدم فى النوع السابق، والله سبحانه وتعالى أعلم.
(١٧٤٨) عن ابن عبد الله بن أنيس (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى قال ثنا يعقوب ثنا أبى قال عن ابن اسحاق قال حدثنى محمد بن جعفر بن الزبير عن ابن عبد الله بن أنيس عن أبيه قال دعانى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث" (غريبه) (٤) كان ذلك فى يوم الاثنين لخميس خلون من المحرم على رأس خمسة وثلاثين شهرًا من

<<  <  ج: ص:  >  >>