للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[طهورية ماء البحر وماء البئر]-

(٤) عن موسى بن سلمة أن سنان بن سلمة سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن ماء البحر فقال ماء البحر طهور.

(٥) ز عن علي رضي الله عنه في صفة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم أفاض (١) رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بسجل (٢) من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ ثم قال انزعوا يا بني عبد المطلب فلولا أن تغلبوا (٣) عليها لنزعت.


جابر بن عبد الله الحديث (تخريجه) (جه حب قط ك) قال علي ابن السكن حديث جابر أصح ما روي في هذا الباب قاله الحافظ في التلخيص.
(٤) عن موسى بن سلمة، هذا طرف من حديث طويل سيأتي بتمامه وسنده في ترجمة ابن عباس من كتاب المناقب إن شاء الله تعالى (تخريجه) قال الحافظ في التلخيص رواه الدارقطني والحاكم من حديث موسى بن سلمة عن ابن عباس قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر فقال ماء البحر طهور ورواته ثقات لكن صحح الدارقطني وقفه اهـ (قلت) قال الهيثمي رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح اهـ
(٥) ز عن علي رضي الله عنه هذا طرف من حديث طويل سيأتي بتمامه وسنده إن شاء الله تعالى في صفة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الحج وهو من زوائد عبد الله بن الإمام أحمد رحمهما الله وقد أثبت هذا الجزء منه هنا للاستدلال به على طهورية ماء البئر لوضوئه صلى الله عليه وسلم منها (غريبه) (١) أي طاف طواف الإفاضة (٢) السجل بفتح السين المهملة الدلو الملأى ماء ويجمع على سجال (وقوله انزعوا) بكسر الزاي من باب شرب تقول نزعت الدلو انزعها نزعا إذا أخرجتها أي استقوا بالدلاء وانزعوها بالرشاء (٣) تغلبوا بضم أوله مبني للمجهول يعني لولا خوفي أن يعتقد الناس ذلك من مناسك الحج يزدحمون عليه بحيث يغلبونكم ويدفعونكم عن الاستقاء لاستقيت معكم لكثرة فضيلة هذا الاستقاء (تخريجه) (م د نس) من حديث جابر بن عبد الله وأخرجه البخاري من حديث ابن عباس مختصراً (الأحكام) أحاديث الباب تدل على طهارة ماء البحر والبئر وجواز الطهارة به وسواء في ذلك العذب والملح (وفي المختصر) قال الشافعي رحمه الله فكل ماء من بحر عذب أو مالح أو بئرا وسماء أو برد أو ثلج مسخن وغير مسخن فسواء، والتطهر به جائز ولا أكره الماء المشمس

<<  <  ج: ص:  >  >>