للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


أنه لما وضعت الجنازة في القبر جلس عبد الله بن أبى أوفى وجلسنا إليه يحدثنا - وليس هذا آخر الحديث (وتمامة) قال فسئل عن لحوم الحمر الأهلية، فقال تلقاَّنا يوم خبير حمر أهلية خارجا من القرية فوقع الناس فيها فذبحوها، قان القدور لتغلى ببعضها إذ نادى منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم أهريقوها فأهرقناها؛ ورايت على عبد الله بن أبى أوفى مطرقا من خز أحمر (تخريجه) أخرجه البيهقى وابن ماجة مختصرا، وفي إسناده ابراهيم بن مسلم الهجرى، قال في التقريب لين الحديث، رفع موقوفات، وفي الخلاصة ضعفه النسائى وغيره (قال ابن عدى) إنما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبى الأحوص عن عبد الله وعامتها مستقيمة اهـ (وفي الباب عن عبد الله بن مغفل) رضي الله عنه أن عليا رضي الله عنه صلى على سهل بن حنيف فكبر عليه ستا، ثم التفت الينا فقال إنه بدرىّ، رواه الطبرانى في الكبير ورجاله رجال الصحيح (وعن عبد الله بن مسعود) قال لا وقت ولا عدد في الصلاة على الجنائز يعنى التكبير، رواه البزار ورجاله ثقات (وعنه أيضاً) قال قد كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعاً وخمسا واربعا، فكبروا ما كبر الأمام إذا قدّمتموه، رواه الطبرانى في الأوسط، وفيه عطاء بن السائب، وفيه كلام وهو حسن الحديث (وعن ابن عباس) رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد فكبر تسعا تسعا، ثم سبعا سبعا، ثم أربعا أربعا حتى لحق بالله، رواه الطبرانى في الكبير والأوسط وإسناده حسن - أوردها الحافظ الهيثمى مع تخريجها وبيان درجاتها (الأحكام) أحاديث الباب تدل على مشروعية التكبير على الجنازة أربعاً وخمساً، وهى التي اختارها الأمام أحمد في مسنده لكونها مرفوعة وأصح ما ورد في الباب (وقد اختلف السلف) في ذلك فروى عن زيد بن أرقم أنه كان يكبر خمسا كما في حديث الباب، ورواه ابن المنذر عن ابن مسعود أنه صلى على جنازة رجل من بنى أسد فكبر خمسا (وروى أيضا) عن ابن مسعود عن على أنه كان كبر على أهل بدر ستا وعلى الصحابة خمسا، وعلى سائر الناس أربعا (وروى ذلك أيضاً) ابن أبى شيبة والطحاوي والدارقطنى عن عبد خير عنه (وروى ابن المنذر أيضاً بأسناد صحيح عن ابن عباس أنه كبر على جنازة ثلاثا (قال القاضى عياض) رحمه الله اختلفت الآثار في ذلك فجاء من رواية ابن أبى خثيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا. وخمسا. وستا. وسبعا. وثمانيا حتى مات النجاشى فكبر عليه اربعا وثبت على ذلك حتى توفى صلى الله عليه وسلم، قال واختلف الصحابة في ذلك من ثلاث تكبيرات إلى تسع (قال ابن عبد البر) وانعقد الأجماع بعد ذلك على أربع، وأجمع الفقهاء وأهل الفتوى بالاقتصار على أربع ما جاء في الأحاديث الصحيحة، وما سوى ذلك عندهم شذوذ لا يلتفت إليه، وقال لا نعلم أحداً من فقهاء الأمصار يخمس إلا ابن أبي ليلى

<<  <  ج: ص:  >  >>