للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وروى البيهقي أيضًا) عن ابى وائل قال كانوا يكبرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا وخمسا. وستا. وسبعا، فجمع عمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر كل رجل منهم بما رأى فجمعهم عمر على أربع تكبيرات (وروى أيضاً) من طريق ابراهيم النخعى أنه قال " اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ابى مسعود فاجتمعوا على أن التكبير على الجنازة أربع (قلت) واليه ذهب جمهور العلماء (قال الترمذى) العمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون التكبير على الجنازة أربع تكبيرات، وهو قول (سفيان الثورى. ومالك بن أنس. وابن المبارك. والشافعى. وأحمد. واسحاق) اهـ. ورجح الجمهور ما ذهبوا اليه من مشروعية الأربع بمرجحات أربعة (الأول) أنها ثبتت من طريق جماعة من الصحابة أكثر عددا ممن روى منهم الخمس (الثانى) أنها في الصحيحين (الثالث) أنه أجمع على العمل بها الصحابة (الرابع) أنها آخر ما وقع منه صلى الله عليه وسلم (وأجاب الشوكانى) رحمه الله عن الأول والثانى من هذه المرجحات بأنه إنما يرجح بهما عند التعارض، ولا تعارض بين الأربع والخمس، لأن الخمس مشتملة على زيادة غير معارضة (وعن الرابع) بأنه لم يثبت، ولو ثبت لكان غير رافع للنزاع، لأن اقتصاره على الأربع لا ينفى مشروعية الخمس بعد ثبوتها عنه، وغاية ما فيه جواز الأمرين (نعم المرجح الثال) أعنى إجماع الصحابة على الأربع هو الذي يعول عليه في مثل هذا المقام إن صح، وإلا كان الاخذ بالزيادة الخارجة من مخرج صحيح هو الراجح اهـ. (وذهب إلى أن التكبير على الجنازة خمس) جماعة من الصحابة منهم أبو ذر. وزيد بن أرقم. وحذيفة. وابن عباس. رضي الله عنهم، وبه قال محمد بن الحنفية وابن أبى ليلى "وفي المبسوط للحنفية" قيل إن أبا يوسف كان يكبر خمسا (وذهب بكر بن عبد الله المزنى) إلى أنه لا ينقص من ثلاث ولا يزاد على سبع (وبنحوه قال الأمام أحمد) إلا أنه قال لا ينقص من أربع، قال وقال ابن مسعود كبر ما كبر الأمام، قال والذى تختاره ما ثبت عن عمر، ثم ساق بأسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب قال كان التكبير اربعا وخمسا، فجمع عمر الناس على أربع (وروى أنس بن مالك) رضي الله عنه أن تكبير الجنازة ثلاث (روى عنه ابن المنذر) أنه قيل له إن فلانا كبر ثلاثا، فقال وهل التكبير الا ثلاث؟ (وروى عنه ابن أبى شيبة) أنه كبر ثلاثا لم يزد عليها (وروى عنه عبد الرازق) أنه كبر على جنازة ثلاثا، ثم انصرف ناسيا، فقالوا له يا ابا حمزة إنك كبرت ثلاثا؟ قال فصُنفوا فصَفو فكبر الرابعة (وروى عنه البخارى) تعليقا نحو ذلك "قال الحافظ" ويمكن الجمع بين ما اختلف فيه على أنس، إما بأنه كان يرى الثلاث مجزئة والأربع أكمل منها، وإما بأن من أطلق عنه الثلاث لم يذكر الأولى لأنها افتتاح الصلاة اهـ (وفي حديث ابن أبى أوفى) دليل على مشروعية استمرار المصلى مدة يسيرة بعد التكبيرة الرابعة بقدر ما بين التكبيرتين، وتقدم

<<  <  ج: ص:  >  >>