للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١٠) باب ما يقال من الأدعية في الصلاة على الميت

(١٨٧) عن أبى هريرة رضى الله عنه وقد سمع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وهو يصلِّى على جنازة قال سمعته يقول، أنت خلقتها، وأنت رزقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها،


ذلك في الشرح؛ ولم يصرح بالسلام فى رواية الأمام أحمد، وصرح به فى رواية البيهقى بلفظ "فكبر أربعا فمكث ساعة حتى ظننا أنه سيكبر خمساً، ثم سلم عن يمينه وعن شماله، فلما انصرف قلنا له ما هذا؟ قال أنى لا أرزيدكم على مارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنه أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم - الحديث (وعن أبى هريرة) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر عليها أربعاً وسلم تسليمة واحدة رواه البيهقى والدارقطنى (وعن عمير بن سعيد) قال صليت خلف على بن أبى طالب رضى الله عنه على جنازة يزيد بن مكفف فكبر عليه أربعا وسلم تسليمة (وعن مجاهد) عن ابن عباس أنه كان يسلم على الجنازة تسليمة (وعن نافع ابن عمر) أنه كن إذا صلى على جنازة سلم واحدة عن يمينه (وعن يزيد بن أبى مالك) عن أبيه قال رأيت وائله بن الأسق رضى الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم على الجنازة تسليمة - رواها البيهقى، قال ورورينا أيضاً عن جابر بن عبد الله وأنس ابن مالك وأبى أمامة بن سهل بن حنيف وغيرهم اهـ، وهذه الأحاديث والآثار تدل على مشروعية التسليم من صلاة الجنازة كالتسليم من الصلاة (قال النووى) وأجمع العلماء عليه ثم قال جمهورهم يسلم تسليمة واحدة (وقال الثورى وأبو حنيفة والشافعى) وجماعة من السلف تسليمتين (واختلفوا) هل يجهر الأمام بالتسليم أم يسر (وأبو حنيفة والشافعى) يقولون يجهر وعن مالك روايتان (واختلفوا) فى رفع الأيدى فى هذه التكبيرات، ومذهب (الشافعى) الرفع فى جميعها، وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر. وعمر بن عبد العزيز. وعطاء وسالم بن عبد الله. وقيس بن أبى حازم. والزهرى. والأوزاعى. وأحمد. واسحاق واختاره ابن المنذر (وقال الثورى وأبو حنيفة) وأصحاب الرأى لا يرفع الا في التكبيرة الأولى (وعن مالك) ثلاث روايات الرفع فى الجميع وفى الأولى فقط وعدمه فى كلها اهـ.
(١٨٧) (عن أبى هريرة (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا يزيد أنا شعبة عن الجلاَس عن عثمان ابن شماس قال سمعت أبا هريرة ومر عليه مروان فقال - بعض حديثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - أو حديثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رجع فقلنا الآن يقع به، قال كيف

<<  <  ج: ص:  >  >>