للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله فقال أبو بكر رضي الله عنه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة الزكاة، فإن الزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها، قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر رضي الله عنه للقتال فعرفت أنه الحق

(١٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب


حدثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة - الحديث" (غريبه) (١) كان هذا من عمر رضي الله عنه تعلقا بظاهر الكلام قبل أن أن ينظر في آخره ويتأمل شرائطه، فقال له أبو بكر رضي الله عنه إن الزكاة حق المال يريد أن القضية قد تضمنت عصمة دم ومال معلفة باستيفاء شرائطها، والحكم المعلق بشرطين لا يحصل بأحدهما والآخر معدوم، فكما لا تتناول العصمة من لم يؤد حق الصلاة كذلك لا تتناول العصمة من لم يؤد حق الزكاة، وإذا لم تتناولهم العصمة بقوا في عموم قوله أمرت أن أقاتل الناس فوجب قتالهم حينئذ، وهذا من لطيف النظر أن يقلب المعترض على المستدل دليله فيكون أحق به، وكذلك فعل أبو بكر فسلم له عمر رضي الله عنهما وقاسه على قتال الممتنع من الصلاة، لأنه كان إجماعا من الصحابة فرد المختلف فيه إلى المتفق عليه، فاجتمع في هذا الاحتجاج من عمر بالعموم ومن أبي بكر بالقياس، وفيه دلالة على أن الصديق والفاروق لم يسمعا من الحديث الصلاة والزكاة كما سمعه غيرهما ولم يستحضراه، إذ لو كان ذلك لم يحتج عمر على أبي بكر، ولو سمعه أبو بكر لرد به على عمر ولم يحتج بعموم قوله إلا بحقها، لكن يحتمل أن يكون سمعه واستظهر بهذا الدليل النظري، ويحتمل كما قال الطيبي أن يكون عمر ظن أن المقاتلة إنما كنت لكفرهم لالمنعهم الزكاة فاستشهد بالحديث، وأجابه الصديق بأني ما أقاتلهم لكفرهم بل لمنعهم الزكاة والله أعلم (تخريجه) (أخرجه الشيخان. وغيرهما) من مسند أبي هريرة وهو عند الإمام أحمد من مسند عمر

(١٢) عن أبي هريرة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عفان ثنا وهيب بن خالد البصري قال ثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه - الحديث"

<<  <  ج: ص:  >  >>