للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتطؤه فيه كل ذات ظلف بظلفها وتنطحه كل ذات قرن بقرنها إذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين الناس حتى يرى سبيله، وإذا كانت له غنم (فذكر نحو الحديث المتقدم ثم قال) فقال العامري وما حق الإبل يا ابا هريرة؟ قال أن تعطي الكريمة وتمنح الغزيرة وتفقر الظهر وتسقي اللبن وتطرق الفحل

(١٤) حدثنا عبدالله حدثني أبي ثنا محمد بن بكر وعبد الرزاق قالا ثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله (رضي الله عنهما) يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها (فذكر نحو ما تقدم في الإبل والبقر والغنم ثم قال) ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع يتبعه فاغرًا فاه


معجمة وتخفيف الراء أي أبطره أو أنشطه (١) كرائم الأموال نفائسها التي تتعلق بها نفس مالكها، واحدها كريمة، والمراد أن يعطها عن طيب خاطر إن كانت في الصدقة الواجبة ولا يجوز إكراهه على إعطائها، فقد ورد النهي عن أخذ كرائم الأموال في الزكاة إلا برضا صاحبها، لأن الزكاة لمواساة الفقراء فلا يناسب ذلك الإجحاف بالمالك (وقوله وتمنح الغزيرة) أي كثيرة اللبن سواء أكانت ناقة أو شاة، والمعنى أن يعطي إنسانا ناقة أو شاة ينتفع بلبنها ويعيدها، وكذلك إذا أعطاه ينتفع بوبرها وصوفها زمانا ثم يردها (٢) أي يعير بعيره لغيره إذا احتاج إليه للركوب، يقال أفقر البعير يفقره افتقارا، أعاره مأخوذ من ركوب فقار الظهر وهو خرزاته الواحدة فقارة، وفي حديث المزارعة أفقرها أخاك أي أعره أرضك للزراعة، استعاره للأرض من الظهر "نه" (٣) اطراق الفحل اعارته للضراب واستطراق الفحل استعارته لذلك (قال القاضي عياض) هذه الألفاظ صريحة في أن هذا الحق غير الزكاة، قال ولعل هذا كان قبل وجوب الزكاة أهـ (تخريجه) لم أقف عليه بهذا السياق لغير الإمام أحمد وأخرجه الشيخان وغيرهما بسياق آخر.

(١٤) حدثنا عبد الله (غريبه) (٤) الشجاع الحية الذكر والأقرع الذي تمعط شعره لكثرة سمه وطول عمره، وقيل الشجاع الذي بواثب الرجل والفارس ويقوم على ذنبه

<<  <  ج: ص:  >  >>