للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٣) باب ما جاء في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جمع فيه فرائض الصدقة

(٢٣) حدثنا عبد الله حدثني ابي حدثنا محمد بن يزيد يعني الواسطي عن سفيان يعني بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه (عبد الله بن عمر رضي الله عنهما) قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتب الصدقة ولم يخرجها إلى عماله حتى توفى، قال فأخرجها أبو بكر رضي الله عنه من بعده فعمل بها حتى توفى، ثم أخرجها عمر من بعده فعمل بها؛ قال فلقد هلك عمر يوم هلك وإن ذلك لمقرون بوصيته، فقال كان فيها في الإبل في كل خمس شاة حتى تنتهي إلى اربع وعشرين، فإذا بلغت إلى خمس وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس


سعيد بن المسيب) لا تجب الزكاة إلا على من تجب عليه الصلاة والصيام، وذكر حميد بن زنجويه النسائي أنه مذهب ابن عباس، وفي المبسوط وهو قول على أيضا. وعن جعفر ابن محمد عن أبيه مثله، وبه قال شريح ذكره النسائي أهـ (وفي أحاديث الباب أيضا) دليل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم (وقد استدل أبو حنيفة) على وجوب الزكاة في الخيل لما وقع في حديث أبي هريرة من قوله "ولا ينسى حقها في ظهورها ولا رقابها" وتأول الجمهور هذا الحديث على أن المراد يجاهد بها، وقيل المراد بالحق في رقابها الإحسان إليها والقيام بعلفها وسائر مؤنها، والمراد بظهورها إطراق فحلها إذا طلبت عاريته، وقيل المراد حق الله مما يكسبه من مال العدو على ظهورها وهي خمس الغنيمة، وسيأتي الكلام على هذه الأطراف التي دل الحديث عليها في أبوابها (وفي أحاديث الباب) غير ذلك تقدم الكلام عليه في خلال الشرح والله سبحانه وتعالى أعلم.

(٢٣) حدثنا عبدالله (غريبه) (١) أي جذعة من الضأن وهي مالها سنة (٢) أي من الإبل وهي ما لها سنة ودخلت في الثانية وحملت أمها؛ والماخض الحامل، والمراد أنه قد دخل وقت حملها وإن لم تحمل، وهذا يدل على أن في الخمس والعشرين إلى الخمس والثلاثين بنت مخاض وإليه ذهب الجمهور، وقد روى ابن أبي شيبة وغيره عن علي رضي الله عنه أن في الخمس والعشرين خمس شياة، فإذا صارت ستا وعشرين كان فيها بنت

<<  <  ج: ص:  >  >>