للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وثلاثين، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون فإذا زادت على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين، فإذا زادت ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون (وفي الغنم) من أربعين شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت ففيها ثلاث إلى ثلاثمائة، فإذا زادت بعد فليس فيها شيء حتى تبليغ أربعمائة؛ فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة وكذلك لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة وما كان من خليطين


مخاض، وقد روى هذا عنه مرفوعا وموقوفا (قال الحافظ) وإسناد المرفوع ضعيف (١) أي ذكر كما جاء في بعض الروايات، وهو الذي دخل في السنة الثالثة وصارت أمه لبونا بوضع الحمل (٢) زاد البخاري أنثى (٣) الحقة بكسر المهملة وتشديد القاف هي من الإبل ما دخلت في السنة الرابعة لأنها استحقت الركوب والحمل، جمعه حقاق وحقائق (٤) الجذعة بفتح الجيم والذال المعجمة هي التي أتى عليها أربع سنين ودخلت في الخامسة (٥) مقتضاه أنها لا تجب الشاة الرابعة حتى توفى أربعمائة شاة، وهو مذهب الجمهور، وعن بعض الكوفيين والحسن بن صالح ورواية عن الإمام أحمد إذا زادت على الثلاثمائة واحدة وجبت الأربع (٦) قال الحافظ قال مالك معنى هذا "يعني قوله ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة" أن يكون النفر الثلاثة لكل واحد منهم أربعون شاة وجبت فيها الزكاة فيجمعونها حتى لا يجب عليهم كلهم فيها إلا شاة واحدة، أو يكون للخليطين مائتا شاة واحدة (وقال الشافعي) هو خطاب لرب المال من جهة والساعي من جهة، فأمر كل منهما أن لا يحدث شيئا من الجمع والتفريق خشية الصدقة، فرب المال يخشى أن يكثر الصدقة فيجمع أو يفرق ليقل، والساعي أن يقل الصدقة فيجمع أو يفرق لتكثر، فمعنى قوله خشية الصدقة أي خشية أن تكثر أو تقل، فلما كان محتملا للأمرين لم يكن الحمل على أحدهما أولى

<<  <  ج: ص:  >  >>