للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهما يتراجعان بالسوية لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب من الغنم


من الآخر فحمل عليهما معا، لكن الذي يظهر أن حمله على المالك أظهر، واستدل به على أن من كان عنده دون النصاب من الفضة ودون النصاب من الذهب مثلا أنه لا يجب ضم بعضه إلى بعض حتى يصير نصابا كاملا فيجب عليه فيه الزكاة، خلافا لمن قال بالضم كالمالكية والهادوية والحنفية (واستدل به الأمام أحمد) على أن من كان له ماشية ببلد لا تبلغ النصاب وله ببلد آخر ما يوفيه منها أنها لا تضم، قال ابن منذر وخالفه الجمهور فقالوا تجمع على صاحب المال أمواله، ولو كانت في بلدان شتى ويخرج منها الزكاة (واستدل به أيضا) على إبطال الحيلة والعمل على المقاصد المدلول عليها بالقرائن (١) قال الحافظ اختلف في المراد بالخليطين فعند أبي حنيفة أنهما الشريكان، قال ولا يجب على أحد منهما فيما يملك إلا مثل الذي كان يجب عليهما لولم يكن خليط؛ وتعقبه ابن جرير بأنه لو كان تفريقها مثل جمعها في الحكم لبطلت فائدة الحديث، وإنما نهى عن أمر لو فعله كان فيه فائدة، ولو كان كما قال لم يكن لتراجع الخليطين بينهما بالسوية معنى، ومثل تفسير أبي حنيفة روى البخاري عن شفيان (وبه قال مالك، وقال الشافعي وأحمد) وأصحاب الحديث إذا بلغت ماشيتها النصاب ومثل ذلك روى سفيان في جامعه عن عمر، والمصير إلى هذا التفسير متعين، ومما يدل على أن الخليط لا يستلزم أن يكون شريكا قوله تعالى "وإن كثيرا من الخلطاء" وقد بينه قبل ذلك بقوله "إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة" واعتذر بعضهم عن الحنفية بأن الحديث لم يبلغهم، أو أرادوا أن الأصل ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وحكم الخليط بخالفه، ويرد بأن ذلك مع الانفراد وعدم الخلطة لا إذا انضم ما دون الخمس إلى عدد الخليط يكون به الجميع نصابا فإنه يجب تزكية الجميع لهذا الحديث وما ورد في معناه، ولابد من الجمع بهذا، (ومعنى التراجع) كما قال الخطابي أن يكون بينهما أربعون شاة مثلا لكل واحد منهما عشرون قد عرف كل منهما عين ماله فيأخذ المصدق من أحدهما شاة فيرجع المأخوذ من ماله على خليطه بقيمة نصف شاة وهي تسمى خلطة الجوار أهـ (٢) بفتح الهاء وكسر الراء وهي الكبيرة التي سقطت أسنانها "وقوله ولا ذات عيب" أي معيبة، واختلف في ضبطه، فالأكثر على أنه ما يثبت به الرد في البيع، وقيل ما يمنع الأجزاء في الأضحية، ويدخل في المعيب المريض والذكورة بالنسبة إلى الأنوثة، والصغير سنا بالنسبة إلى سن أكبر منه، قال الحافظ (تخريجه) (د. ق. ك. هق. مذ) وقال حديث حسن

<<  <  ج: ص:  >  >>