للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٧) باب عدم الزكاة في الرقيق والخيل والحمر

(٣٩) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة

(٤٠) وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر

(٤١) عن عمر بن الخطاب وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لم يأخذ من الخيل والرقيق صدقة.

(٤٢) عن حارثة بن مضرب أنه حج مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأتاه أشراف أهل الشام فقالوا يا أمير المؤمنين إنا أصبنا رقيقا ودواب


(٣٩) عن أبي هريرة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك عن أبي هريرة - الحديث" (غريبه) (١) قال ابن رشيد أراد بذلك الجنس في الفرس والعبد لا الفرد الواحد، إذ لا خلاف في ذلك في العبد المنصرف والفرس المعد للركوب، ولا خلاف أيضا أنها لا تؤخذ من الرقاب، وإنما قال بعض الكوفيين تؤخذ منها بالقيمة (تخريجه) (ق. والأربعة. وغيرهم)

(٤٠) وعنه أيضا (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا هارون بن معروف
حدثنا ابن وهب ثنا مخرمة بن بكير عن أبيه عن عراك بن مالك قال سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر (تخريجه) (م)

(٤١) عن عمر بن الخطاب (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو اليمان ثنا أبو بكر بن عبد الله عن راشد بن سعد عن عمر بن الخطاب وحذيفة- الحديث" (تخريجه) لم أقف عليه لغير الإمام أحمد وأورده الهيثمي، وقال رواه أحمد وفيه أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف لاختلاطه
(٤٢) عن حارثة بن مضرب (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي قال قرأت على يحيى بن سعيد بن زهير قال ثنا أبو اسحاق عن حارثة بن مضرب- الحديث" (غريبه) (٢) بضم أوله وفتح ثانية الضاد المعجمة مكسورة هو العبدي

<<  <  ج: ص:  >  >>