للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فخذ من أموالنا صدقة تطهرنا بها وتكون لنا زكاة، فقال هذا شيء لم يفعله اللذان قبلي ولكن انتظروا حتى اسأل المسلمين (وعنه من طريق ثان) قال جاء ناس من أهل الشام إلى عمر رضي الله عنه فقالوا إنا قد أصبنا أموالا وخيلا ورقيقا نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور، قال ما فعله صاحباي قبلي فأفعله، واستشار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وفيهم علي رضي الله عنه، فقال علي هو حسن إن لم يكن جزية راتبة يؤخذون بها من بعدك

(٤٣) ز عن علي رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمير فيها زكاة؟ فقال ما جاء فيها شيء إلا هذه الآية الفاذة


الكوفي ثقة (١) يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه (٢) (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي اسحق عن حارثة قال جاء ناس- الحديث" (٣) يؤخذ من ظاهر كلام علي رضي الله عنه أنه لا يقول بجواز أخذ الزكاة من هذين النوعين، وإنما حسن الأخذ من الجماعة المذكورين لكونهم قد طلبوا من عمر ذلك والله أعلم (تخريجه) أورده الهيثم وقال رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله ثقات.

(٤٣) "ز" عن علي رضي الله عنه (سنده) حدثنا عبد الله ثنا أحمد بن محمد بن أيوب ثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي اسحق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه - الحديث" (غريبه) (٤) أي تركت لكم أخذ أركانها وتجاوزت عنه، وهذا لا يقتضي سبق وجوب ثم نسخه (تخريجه) (د. نس. ش) وسنده جيد.

(٤٤) عن أبي هريرة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو معاوية قال ثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة - الحديث" (غريبه) (٥) بالذال المعجمة المشددة، والمراد بالفاذة القليلة النظير والجامعة العامة المتناولة لكل خير ومعروف، ومعنى ذلك أنه لم ينزل على فيها نص بعينها، ولكن نزلت هذه الآية العامة، وقد يحتج بهذا من قال

<<  <  ج: ص:  >  >>