(فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره)
لا يجوز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم، ويجاب بأنه لم يظهر له فيها شيء، ومحل ذلك الأصول (تخريجه) لم أقف على من رواه حديثا مستقلا غير الإمام أحمد، وهو طرف من حديث طويل رواه مسلم والإمام أحمد وتقدم في باب افتراض الزكاة رقم ١٢ صحيفة ١٩٣ وهو حديث صحيح (زوائد الباب) (عن ابن عباس) رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق وليس فيما دون المائتين زكاة (طب. طس) وفيه محمد بن أبي ليلى وفيه كلام، لكن رواه النسائي بلفظه من حديث علي بسند جيد (وعن عبد الرحمن بن سمرة) رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صدقة في الكسعة والحبهة والنخة، وفسره أبو عمر قال الكسعة الحمير. والجبهة الخيل. والنخة العبيد (طب) وفيه سليمان بن أرقم متروك (وعن سمرة بن جندب) رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا برقيق الرجال والمرأة الذين هم تلادة (أي نشأوا عنده وهم غلمته لا يريد بيعهم" فكان يأمرنا أن لا نخرج عنهم من الصدقة شيئا، وكان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يعد للبيع (طب) وروى أبو داود منه كان يأمرنا أن نخرج الصدقة عن الذي يعد للبيع (طب) وروى أبو داود منه كان يأمرنا أن نخرج الصدقة عن الذي يعد للبيع (طب) وروى أبو داود منه كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يعد للبيع فقط، وفي إسناده ضعف (وعن جابر بن عبد الله) رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الخيل السائمة في كل فرس دينار (طس) وفيه الليث بن حماد وغورك وكلاهما ضعيف (وعن ابن أبي خالد) عن شيبان بن عوف قال وكان أدرك الجاهلية قال أمر عمر بن الخطاب الناس بالصدقة؛ فقال الناس يا أمير المؤمنين خيل لنا ورقيق افرض علينا عشرة عشرة؛ فقال أما أنا فلا أفرض ذلك عليكم (ش) (وعن ابن جريج) قال أخبرني عبد الله بن أبي حسين أن ابن شهاب أخبره أن عثمان كان يصدق الخيل، وأن السائب عن أخت تمر أخبره أنه كان يأتي عمر بصدقة خيل (ش) (وعن ابن طاوس) عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس في الفرس الغازي في سبيل الله صدقة (ش) (وعن مكحول) قال ليس في الخيل ولا الرقيق صدقة (ش) (وعن مالك) عن عطاء قال ليس في الخيل السائمة صدقة (ش) (وعن عبد الله بن دينار) قال سألت سعيد بن المسيب عن صدقة البراذين فقال أو في الخيل صدقة؟ (ش) (وعن مبارك عن الحسن) قال ليس في الخيل والبراذين والحمر صدقة (ش) (وعن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم) أنه كان لا يرى في الرقيق إذا كانوا للتجارة صدقة؛ ولكن بقومهم فيؤدي عنهم الزكاة (ش) (الأحكام) أحاديث الباب تدل على عدم وجوب الزكاة في الرقيق والخيل مطلقا إن كانت الخيل للركوب