للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من غير مسوغ شرعي، فيجوز لمن له مثل ذلك الحق أن بأخذ ذلك الربا ويأكله، لكن ليس من حيث أنه ربا، وإنما لأنه من باب الطافر ببعض حقه والله أعلم؛ ثم ذكر رحمه الله (حكم الزكاة في الدين الحال بشرطه وتعجيلها قبل قبض الدين على المذاهب الأربعة) مبتدئا بمذهب (السادة الشافعية) فقال، قال في مختصر المزني قال الشافعي وإن كان له دين يقدر على أخذه فعليه تعجيل زكاته كالوديعة، قال شارحه الماوردي في الحاوي الكبير قد مضت هذه المسألة مرتبة وسنذكرها على غير ذاك الترتيب ليكون التكرار مفيداـ قد مضت هذه المسألة مرتبة وسنذكرها على غير ذاك الترتيب ليكون التكرار مفيدا، اعلم أن قوله (له دين) لا يخلو من أحد الأمرين، إما أن يكون حالا أو مؤجلا "فإن كان مؤجلا" فعلى وجهين (أحدهما) وهو قول أبي اسحق يكون مالكا له، وفي زكاته قولان كالمال المغصوب (والقول الثاني) وهو قول أبي على بن أبي هريرة لا يكون مالكا له ولا زكاة فيه حتى يقبضه ويستأنف حوله "وإن كان الدين حالا" (فعلى ضربين- أحدهما) أن يكون على معسر فلا تلزمه زكاته قبل قبضه؛ فإذا قبضه فهل يزكيه لما مضى أو يستأنف حوله؟ على قولين (والضرب الثاني) أن يكون على موسر، فهذا على صربين (أحدهما) أن يكون جاحدا فلا زكاة عليه قبل قبضه، وبعد قبضه على قولين كالدين على المعسر (والضرب الثاني) أن يكون معترفا (فهذا على ضربين أحدهما) أن يكون مماطلا مدافعا، فلا زكاة فيما عليه كالمال الغائب، فإذا قدم فزكاة ما عليه واجبة لما مضى قولا واحدا وإن لم يقبضه، لأنه قادر على قبضه (والضرب الثاني) أن يكون حاضرا فزكاة ما عليه واجبة قبض أو لم يقبض، لأن هذا كالوديعة بل أحسن حالا منها لأنه في الذمة (فأما ما في ذمة العبد) من مال كتابته أو الحراج المضروب على رقبته فلا زكاة فيه على سيده حتى يقبضه ويستأنف حوله، لأنه ليس بدين لازم والله أعلم بالصواب (وأما مذهب السادة الحنفية) فقد ذكر في فتج القدير أن أبا حنيفة قسم الدين إلى ثلاثة أقسام (قوي) وهو بدل القرض ومال التجارة (ومتوسط) وهو بدل مال ليس للتجارة كثمن ثياب البذلة وعبد الخدمة ودار السكنى (وضعيف) وهو يدل ما ليس بمال كالمهر والوصية ويدل الخلع والصلح عن عدم العمد والدية وبدل الكتابة والسعاية، فقي القوى تجب الزكاة إذا حال الحول ويتراخى الأداء إلى أن يقبض أربعين درهما ففيها درهم، وكذا فيما زاد فبحسابه (وفي المتوسط) لا تجب مالم يقبض نصابا ويحول الحول عليه بعد القيض (وأما مذهب السادة المالكية) إذا لم يكن الدين ثمن عرض وكان حالا فيزكيه عن كل سنة ولو قبل قبضه (وأما مذهب السادة الحنابلة) فمن له دين على مليء باذل من قرض أو دين عروض تجارة أو ثمن مبيع وحال عليه الحول فكلما قبض شيئا أخرج زكاته لما مضى (وفي الدين على غير ملئ روايتان) الصحيح من

<<  <  ج: ص:  >  >>