المذهب أنه كالدين على الملئ فيزكيه إذا قبضه لما مضى، إلى هنا انتهى ما نقله العلامة السيد أحمد بك الحسيني رحمه الله.
(وفي كتاب التبيان في زكاة الأئمان) لمعاصرنا العلامة الكبير الصالح الورع الجليل الشيخ محمد حسنين مخلوف العدوي أحد كبار العلماء ووكيل مشيخة الأزهر ومدير المعاهد الدينية سابقا تغمده الله برحمته ما نصه (المطلب الخامس في زكاة الاوراق المالية الجاري يها التعامل الآن) اعلم أنه قد ورد إلينا بتاريخ ١١ ربيع الأول سنة ١٣٢٤ هجرية خطاب من أحد أهالي الفيوم يتضمن السؤال عن حكم زكاتها شرعا "وصورته" إذا وجد عن شخص ورقة بنكنوت قيمتها مائة جنيه مثلا وحال عليها هل تجب فيها الزكاة أو لا؟ فأجبناه إذ ذاك بوجوب الزكاة فيها تخرجا على زكاة الدين عند السادة الشافعية، لأن المزكي في الحقيقة هو المال المضمون بها (وتفصيل الجواب) أن الأوراق المالية الجاري بها التعامل الآن في القطر المصري معتبرة كمستندات ديون على شخص معنوي كما هو الظاهر من التعهد المرقوم عليها وصورته- أتعهد بأن أدفع لدى طلب مبلغ كذا لحامله، تحرر هذا السند بنقتضى الدكريتور المؤرخ في ٢٥ يونيو سنة ١٨٩٩ - عن البنك الأهلي المصري الإمضاء.
(وفي كتاب الفقه على المذاهب الأربعة) المطبوع على نفقة وزارة الأوقاف بمصر والذي اشترك في تأليفه علماء المذاهب الأربعة ما نصه - أما الأوراق المالية البنكنوت فهي وإن كانت سندات دين إلا أنها يمكن صرفها فضة فورا، وتقوم مقام الذهب في التعامل فتجب فيها الزكاة متى بلغت قيمتها نصابا ووجدت باقي الشروط المعتبرة في وجوب الزكاة، وقد ذيل هذا الحكم في الكتاب المكور بما يلي (الشافعية) قالوا الورق النقدي وهو المسمى البنكنوت التعامل به في صورة حوالة على البنك بقيمة إلا أنها غير صحيحة شرعا لعدم وجود الإيجاب والقبول لفظا بين المعطي والآخذ، وعلى ذلك فلا تجب الزكاة على مالكه إلا إذا قبض قيمته ذهبا أو فضة ومضى على هذه القيمة حول كامل (الحنابلة) قالوا لا تجب زكاة الورق النقدي إلا إذا صرف ذهبا أو فضة ووجد فيه شروط الزكاة السابقة أهـ من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة (قلت) يعلم مما أوردنا في هذه التتمة أن الورق المالي المسمى (بالبنكنوت) تجب فيه الزكاة كزكاة الدين الحال على الموسر الذي يمكنه الدفع، وأما تعليل السادة الشافعية عدم صحة الحوالة بعدم وجود الإيجاب والقبول لفظا بين المعطي والآخذ فغير متفق عليه، فإن الإئمة الثلاثة (أبا حنيفة ومالك وأحمد) رحمهم الله يقولون بصحة الحوالة بالمعاطاة من غير شرط صيغة