للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[يؤخذ العشر زكاة الزرع إذا سقى الزرع بالمطر والعيون، ونصف العشر إذا سقى بالآلة]-

فيما سقت السماء والعيون العشر، وفيما سقت السَّانية نصف العشر (وعنه من طريقٍ ثانٍ) أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت الأنهار


ثنا ابن لهيعة عن أبى الزبير عن جابر- الحديث)) (غريبه) (١) يعنى المطر أو الثلج أو البرد أو الطل، تسمية للحال باسم المحل لأنه ينزل من السماء، قال تعالى {وأنزلنا من السماء ماء طهورًا} (والعيون) جمع عين وهى الشق فى الأرض أو فى الجبل ينبع منه الماء ثم يجرى على وجه الأرض (٢) هو البعير الذى يسقى به الماء من البئر ويقال له الناضج، يقال منه سنًا يسنو سنوًا إذا استقى به (٣) (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا هارون ثنا ابن وهب حدثنى عمرو بن الحارث حدثنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضى الله عنهما يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت الأنهار- الحديث)) (٤) جمع نهر وهو الماء الجارى المتسع كالنيل والفرات ونحوهما (والغيم) بفتح الغين المعجمة هو المطر، وجاء فى بعض الروايات (الغبل) باللام، قال أبو عبيد هو ما جرى من المياه فى الأنهار وهو سيل دون

<<  <  ج: ص:  >  >>