للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[الأصناف التي تؤخذ منها زكاة الزرع والثمار]-

قال كنت آتي الحائط يكون بين الإخوة فيسلم أحدهم فآخذ من المسلم العشر ومن الآخر الخراج

(٥٦) عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلِّ جادٍ عشرة أوسقٍ من تمرٍ بقنوٍ يعلق فى المسجد للمساكين

(٥٧) عن موسى بن طلحة قال عندنا كتاب معاذٍ رضى الله عنه عن النَّبىِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه إنَّما أخذ الصِّدقة من الحنطة والشَّعير والزَّبيب والتَّمر


عشرة فراسخ، قال وقدرت هذه البحيرة ثلاثة أميال فى مثلها ولا يغيض ماؤها، وماؤها راكد زعاق (أى ملح) اهـ (١) الحائط هنا البستان من النخيل إذا كان عليه حائط، وهو الجدار (٢) أى فيما زاد عن خمسة أوسق وسقى بالمطر أو كان بعلًا وهو ما شرب من النخيل بعروقه من الأرض من غير مطر ولا غيره (والخراج) هو دينار عن كل مكلف ذكر من غير المسلمين يعطى للمصدق أو قيمته مما يحصل من غلة الأرض، ولذلك أطلق على الجزية (تخريجه) لم أقف عليه لغير الأمام أحمد
(٥٦) عن جابر بن عبد الله (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا احمد ابن عبد الملك ثنا محمد بن مسلمة عن محمد بن اسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان بن عبد الله- الحديث)) (غريبه) (٣) جاد بتشديد الدال منونًا ومن زائدة وعشرة مفعول له أى أمر كل قاطع عشرة أوسق من التمر الخ. وتقدم فى حديث أبى سعيد أن الوسق ستون صاعًا ويحتمل أن يكون الجاد بمعنى المجدود أى المقطوع. وحكى الخطابى عن ابراهيم الحربى قال يريد قدرًا من النخل. يجدُّ منه عشرة أوسق اهـ وفى المصباح جده جدًا من باب قتل قطعه فهو حديد، فعيل بمعنى مفعول وهذا زمن الجداد بفتح أوله وكسره وأجد النخل حان جداده وهو قطعه اهـ (٤) القنو بكسر القاف على وزن سدر هو العذق بما عليه من رطب وبسر (٥) قال الخطابى وهذا من صدقة المعروف لا القرض (تخريجه) (د) وفيه محمد بن اسحاق ثقة ولكنه مدلس، والمدلس إذا عنعن لا يوثق بحديثه
(٥٧) عن موسى بن طلحة (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا عبد الرحمن بن مهدى ثنا سفيان عن عمرو بن عثمان يعنى ابن موهب عن موسى بن طلحة- الحديث)) (تخرجيه) (هق. ك) وقال هذا حديث قد احتج بجميع رواته

<<  <  ج: ص:  >  >>