للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[زوائد الباب فى زكاة الزرع والثمار]-

.....


ولم يخرجاه وموسى بن طلحة تابعى كبير لم ينكر له أنه يدرك أيام معاذ رضى الله عنه اهـ (قلت) وأقره الذهبى وقال على شرطهما (زوائد الباب) (عن ابن عمر) رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر، وفيما سقى بالنضج نصف العشر (خ. والأربعة) لكن لفظ النسائى وأبى داود وابن ماجه بعلا بدل عثريًا (قلت) المعنى واحد وعثريًا بفتح أوله وثانيه وتشديد التحتانية وهو الذى يشرب بعروقه من غير سقى كأن يغرس فى أرض يكون الماء قريبًا من وجهها فتصل اليه عروق الشجر فيستغنى عن السقى، والبعل كذلك هو بفتح الباء الموحدة وسكون العين المهملة (وعن اسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله) عن عمه موسى بن طلحة عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر، وفيما سقى بالنضج نصف العشر، وإنما يكون ذلك فى التمر والحنطة والحبوب، وأما القثّاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم (رواه الحاكم) وقال هذا حديث صحيح الأسناد ولم يخرجاه وله شاهد با سناد صحيح (قلت) ذكر الحاكم شاهده بسنده عن أبى موسى ومعاذ بن جبل رضى الله عنهما حين بعثهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم ((لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة، الشعير. والحنطة. والزبيب. والتمر)) وصحيح الذهبى الحديث وشاهده (وروى البيهقى) حديث أبى موسى ومعاذ وقال رواته ثقات وهو متصل، وأورده الهيثمى وقال رواه (طب) ورجاله رجال الصحيح (وعن عمر) رضى الله عنه قال إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فى هذه الأربعة، فذكرها وهو من رواية موسى بن طلحة عن عمر قال أبو زرعة موسى عن عمر مرسل (وعن عمرو بن شعيب) عن أبيه عن جده بلفظ إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فى الحنطة والشعير والتمر والزبيب رواه الدار قطنى وابن ماجه وزاد (والذرة) وفى إسناده محمد بن عبد الله العزيزى وهو متروك (وروى البيهقى) من طريق مجاهد قال لم تكن الصدقة فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم إلا فى خمسة فذكرها (وأخرج أيضًا) من طريق الحسن فقال لم يفرض الصدقة النبى صلى الله عليه وسلم إلا فى عشرة فذكر الخمسة المذكورة والابل والبقر والغنم والذهب والفضة (وحكى أيضًا) عن الشعبى أنه قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن انما الصدقة فى الحنطة والشعير والتمر والزبيب (وعن عطاء بن السائب) قال أراد عبد الله بن المغيرة أن يأخذ من أرض موسى ابن طلحة من الخضروات صدقة، فقال له موسى بن طلحة ليس لك ذلك، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ليس فى ذلك صدقة، رواه الأثرم فى سننه وهو من أقوى المراسيل لاحتجاج من أرسله به، قاله صاحب المنتقى (وعن عائشة) رضى الله عنهما قالت جرت

<<  <  ج: ص:  >  >>