السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فى صداق النضاء اثنا عشر أوقية، والوقية أربعون درهمًا، فذلك ثمانون وأربعمائة، وجرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الغسل من الجنابة صاع، والوضوء رطلين، والصاع ثمانية أرطال، وجرت السنة فيما أخرجت الأرض من الحنطة والشعير والزبيب والتمر إذا بلغ خمسة أوسق، والوسق ستون صاعًا فذلك ثلاثمائة صاع بهذا الصاع الذى جرت به السنة، وجرت السنة منه يعنى النبى صلى الله عليه وسلم أنه ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة، ولوسق ستون صاعًا بهذا الصاع فذلك ثلاثمائة صاع، أورده الهيثمى وقال رواه الطبرانى في الأوسط وفيه صالح أبو موسى الطلحى وهو ضعيف، وروى ابن أبى شيبة في مصنفه قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن معمر عن الزهرى في الزيتون قال هو يكال فيه العشر (وعن طاوس عن ابن عباس) رضى الله عنهما قال فى الزيتون العشر {وعن رجاء بن أبى سلمة} قال سألت يزيد بن يزيد بن جابر عن الزيتون فقال عشّرة عمر بن الخطاب بالشام {وعن عطاء} الخراسانى قال فيه العشر، روى هذه الآثار ابن أبى شيبة {الأحكام} أحاديث الباب تدل على وجوب الزكاة في الزرع والثمار؛ لكن منها ما هو عام كحديث جابر الأول من أحاديث الباب، وحديث علّى الذى يليه، وحديث ابن عمر المذكور في أول الزوائد، فانها بعمومها ظاهرة في عدم اشتراط النصاب، وفى إيجاب الزكاة في كل ما يسقى بمؤنة وبغير مؤنة، وسواء كان خمسة أوسق أو دونها لا فرق بين الخضروات وغيرها، لكنها عند الجمهور مختصة بالمعنى التي سيقت لأجله وهو التمييز بين ما يجب فيه العشر أو نصف العشر، بخلاف حديث أبى هريرة الثالث من أحاديث الباب فانه مخصص لها، لأن قوله ((ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)) خاص بقدر النصاب، وحديث أبى سعيد الذى يليه مساق لبيان جنس المخرج منه وقدره فأخذ به الجمهور، وأصرح منه في بيان الجنس الذى تجب فيه الزكاة حديث موسى بن طلحة (آخر أحاديث الباب) وحديث أبى موسى ومعاذ المذكور في الزوائد وما ذكر في الزوائد أيضًا من المراسيل (قال البيهقى) هذه المراسيل طرقها مختلفة وهى يؤكد بعضها بعضًا ومعها حديث أبى موسى، ومعها قول عمر وعلّى وعائشة ((ليس في الخضروات زكاة)) (قال الشوكانى) فلا أقل من انتهاض هذه الأحاديث لتخصيص تلك العمومات التي قد دخلها التخصيص بالأوساق والبقر العوامل وغيرها، فيكون الحق ما ذهب اليه الحسن البصرى والحسن بن صالح والثورى والشعبى من أن الزكاة لا تجب إلا في البر والشعير والتمر والزبيب لا فيما عدا هذه الأربعة مما أخرجت الأرض، وأما زيادة الذرة في حديث عمرو بن شعيب (تقدم في الزوائد) فقد عرفت أن في إسناده متروكًا، ولكنها معتضدة بمرسل مجاهد والحسن اهـ (قلت) مرسل مجاهد